مرسوم رقم 74-219 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الأدوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك). 1215
مرسوم رقم 74-219 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الأدوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك). 1215
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للرى لتحضير شهادة مهندس. 2615
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.