مرسوم

مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق - 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.