مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزاة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.