مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.