مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية لجانت
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية لجانت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.