مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.