مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةلا يعفي جواز التلقيح من تطبيق البروتوكولات الصحية والتقيّد بالتدابير المانعة، أي الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتدابير الصحية والتباعد الجسدي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.