مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.