ج.ر عدد 4 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنية الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال تمن النسخه الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابق : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على أساس 21 د.ج للسطر . تجديد اشتراكاتهم الاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 86 1 مؤرخ في 18 جمادى الأولى

- عام قانون رقم 86 02 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام

- 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل ويتمم 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتعلق بالموافقة الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر على الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز عام الدولي للدراسات الزراعية العليا لبلدان 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في 61 مدينة باريس بتاريخ 21 مايو سنة 1962. 62

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-12 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يلغى ويعوض أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85 86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 - والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 63 مرسوم رقم 86 13 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي الغلة دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 63 مرسوم رقم 86-14 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد كيحال، دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 64 مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65 مرسوم 86-16 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة

- وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) وتنظيمها بالهند. 66 مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68 مرسوم رقم 86-18 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) - و تنظيمها ببرطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 70 مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات العملية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال صيانة الطرق. 73 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرنة في 27 يناير 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة توسيع مؤسسة أشغال الكهرباء. 74 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 406 المرافق 17 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المرخة فى 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء بسوق أهراس. 75

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام | 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء. 76 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 24 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق العامة وصيانتها. - 77 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في بجاية والمتضمنة توسيع أشغال المؤسسة الولائية لاشغال الكهربة والخاصة بأشغال توصيل الغاز وتغيير تسميتها بتسمية «مؤسسة أشغال توزيع الطاقة». 78 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 79 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 86-01 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 164

- و 182 منه ، } و بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ فى

- 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ

  • - في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية كالتالي : المادة 7 : تختص المجالس الفضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابلا للاستناف أمام المجلس الاعلى في جميع القضايا التي تكون الدولة الولايات أو احدى البلديا او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهما ويستثنى من ذلك :

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه

  1. (1) القضايا التالية والتابعة لاختصاص | المحكمة مخالفات الطرق-
  • المنازعات المتعلقة بالايجارات الفلاحية والاماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية أو الايجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية والاجتماعية المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة- بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الاضرار الناجمة عن السيارات التابعة للدولة او لاحدى الولايات او البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. 2 (2) المنازعات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، الفقرة الثالثة التابعة لاختصاص المحكمة المنعقدة في مقر المجالس القضائية. 3 (3) طلبات الطعن بالبطلان المرفوعة مباشرة امام المجلس الاعلى. تمارس الاختصاصات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، من قبل المجالس القضائية التي ستحدد قائمتها والاختصاص الاقليمي لكل منها بنص تنظيمي». المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد قانون رقم 86-02 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 21 مايو سنة 1962. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و- 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77 or المؤرخ- في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه.
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 21 مايو سنة 1962 و بناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني : يصدر القانون التالي نصه :

المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 21 مايو سنة 1962. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد ;

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 12 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام

- 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يلغى ويعوض أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدى العاملين بصفة دائمة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات

- المحلية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما مواده من 94 الى 93
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-63 86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس البلدى العاملين بصفة دائمة. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 المذكور اعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة 8 : لا يمكن في جميع الاحوال ان يقل . الاجر الذى يتقاضاه المنتخب المعنى عن الراتب أو الاجر الذي يتقاضاه بعنوان منصب عمله في هيئة الاصلية، كما يجب ان يطابق الجزء الثاني عشر من الاجر السنوى المدفوع له خلال السنة السابقة لانتخابه مع ممارسته العمل المذكور بصفته دائمة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 13 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام- 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي الغلة دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. ان رئيس الجمهورية،

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات |

- المحلية، و بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105- المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن | العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي الغلة، دائرة المالح، ولاية عين تموشنت من الآن فصاعدا اسم : عيساوى بوزيان البدر». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-14 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد كيحال، دائرة المالح، ولاية عين تموشنت .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، و بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 IG- و 152 منه وا بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 . المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 سنه ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-302 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد كيمال، دائرة

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 المالح، ولاية عين تموشنت من الآن فصاعدا اسم : غراس بارودي سيدي قاسم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-15 مؤرخ في 18 جمادى الاولى | عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج) و تنظيمها بزمبابوي

– ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الاعلام

- ووزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- ΙΙΙ - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ، والمتعلق بممثليات الهيئات المؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 - محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية). برسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية- بزمبابوى، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم -74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74 – 55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 3: يكون مقر الممثلية في هراري. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب زمبابوي بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بزمبابوي الى : 1 I (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها | الوكالة، ثم ارسالها بأية وسياسة الى مقر وكالة. الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز | الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية | المستعملين.

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية | الجزائرية في هراري. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه أرسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الديبلوماسية. المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا | للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور. الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لأحكام المرسوم رقم 74 – 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات | الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة، يبلغ ملفه لوزير المالية. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74 – 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد

- مرسوم رقم 86-16 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالهند.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية،

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية)، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - بالهند، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 | المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 3: يكون مقر الممثلية في دلهى الجديدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الهند بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالهند الى : 1 (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية.
  1. (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزين الاعلام وتحت سلطه رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في دلهي الجديدة. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه أرسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الديبلوماسية. المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974.

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 الشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لأحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية ، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-17 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الاعلام

- ووزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، ة والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية. في البلاد الاجنبية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في
  • 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية)، برسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية. - بالمكسيك، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56- المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 3 : يكون مقر الممثلية في مكسيكو | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب المكسيك بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجارى. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالمكسيك الى : I جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية. 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسى وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في مكسيكو. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشئ مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الديبلوماسية. المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور. الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالى لأحكام المرسوم رقم 56 74-56 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية المحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة، يبلغ ملفه لوزير المالية. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74 – 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-18 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة

- وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج) وتنظيمها ببريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974ء والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية، و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم، و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية). يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية- ببريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74 – 55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 3 : يكون مقر الممثلية في لندن. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب بريطانيا العظمى

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة وايرلندا الشمالية، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74 – 55 المؤرخ في 27 المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجارى | محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية ببريطانيا وايرلندا الشمالية الى : جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية. 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسى وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في لندن. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه أرسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية. المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور. الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالى لأحكام المرسوم رقم 74 – 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974ء والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة | الممثلية فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول | النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة، يبلغ ملفه | الوزير المالية. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدرسات التقنية في المدية. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
  • و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يكون مقر الشركة في تيارت. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الواطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية». المادة 2 : يحل اسم «شركة الدراسات التقنية في تيارت»، محل الاسم السابق : «شركة الدراسات التقنية في المدية» في جميع أحكام المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : عملا بأحكام المادة الاولى أعلام تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي : المادة 4 : تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات تيارت وتيسمسيلت والمدية، والجلفة، والاغواط، وغرداية، والبيض، وسعيدة، ومعسكر، وغليزان وتا منغست، وأدرار. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات - أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي». المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال صيانة الطرق. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80. - 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال صيانة الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال صيانة الطرق لولاية تلمسان» وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية واختصاصاتهما في قطام المنشآت الاساسية | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية صيانة شبكة القاعدية، و بمقتضى رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات . المقاولة حسب الاشكال المنصوص في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية محمد يعلى محمد يعلى أحمد بن فريحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 27 يناير 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في قالمة والمتضمنة توسيع مؤسسة أشغال الكهرباء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة وبمقتضى رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981 والمتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في II يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء،
  • وبناء على المداولة رقم 4 المؤرخة في 27 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة يقرران مايلي : المادة الأولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 27 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بتوسيع مهام المؤسسة العمومية الولائية للكهربة الخاصة لاشغال ايصال القاز.

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 المادة 2 : يكلف والى قالمة بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبيتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق اهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء بسوق أهراس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-1378 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في- 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيره ها 6 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في II مارس - سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة لمواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام | 1400 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 يادن بسعيد | المداوله رقم 5 المورخه فى 28 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعات الخفيفة. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، : و -6 بناء على المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي لولائي في غرداية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد البناء»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غرداية، و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا | للانتاج، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز انتاج وتسويق مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 24 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق العامة وصيانتها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير الاشغال العمومية، ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية ) القاعدية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة. 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه -6 وبناء على المداولة رقم 58 المؤرخة في 24 | يناير سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في قالمة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 24 يناير سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق العامة و صيانتها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق العامة و سيانتها، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قالمة، ر يمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية ولاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق العامة وصيانتها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية. والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزير التعمير والبناء والاسكان عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة توسيع أشغال المؤسسة الولائية لأشغال الكهربة والخاصة بأشغال توصيل الغاز وتغيير تسميتها بتسمية «مؤسسة أشغال توزيع الطاقة».

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الكهربة ببجاية
  • وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بجاية والمتعلقة بتوسيع مهام المؤسسة الولائية لاشغال الكهربة الخاصة بتوصيل الغاز وتغيير تسميتها بتسمية «مؤسسة | أشغال توزيع الطاقة». الرسمية للجمهورية الجزائرية - 79 المادة 2 : يكلف والى بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطنى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول- ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام- 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبناء على طلب التعاضدية للامن الوطني المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985، وبناء على اقتراح مدير التنظيم والمراقبة،- يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص للتعاضدية العامة للامن الوطنى بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطني فقط، على أن يثبت ذلك قانونيا.

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة 3 : يجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) %) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة، تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه

  • مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به،
  • عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائز هم خلال خمسة | وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة، حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني. ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها . ولا يمكن أن تسلم كهدية مرافقة لاية بضاعة تباع. ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم الاربعاء 4 يونيو سنة 1986 على الساعة العاشرة مساء بالمسرح الجهوى لعناية. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة و : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية وطنية. المادة 11 : تتشكل لجنة المراقبة من نائب مدين حالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، ممثلا لوزين الداخلية والجماعات المحلية وأمين الخزينة لولاية الجزائر، ممثلا لوزير المالية والسيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتدفق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سين اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. U لجنة المراقبة ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل اعضاء على ما يأتي : نموذج الاوراق
  • عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة،-
  • عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
  • الايراد الاجمالي للبيع
  • مصاريف تنظيم اليانصيب
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من را سمال الاصدار.

الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة

  • الايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب، قائمة الجوائز التي يسحبها الرابحون خلال- المهلة المقررة واصبحت حقا مناسبا يحكم القانون للتعاضدية نتيجة لذلك، الاشهار المنظم.- المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة احد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 المادة 14 : يكلف المدير العام للامن الوطني ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر