مرسوم رقم 86-12

مرسوم رقم 86-12 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يلغى ويعوض أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85 86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 - والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 63

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 86-12

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.