مرسوم رقم 86-12 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يلغى ويعوض أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85 86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 - والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 63
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 المذكور اعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة 8 : لا يمكن في جميع الاحوال ان يقل .
الاجر الذى يتقاضاه المنتخب المعنى عن الراتب أو الاجر الذي يتقاضاه بعنوان منصب عمله في هيئة الاصلية، كما يجب ان يطابق الجزء الثاني عشر من الاجر السنوى المدفوع له خلال السنة السابقة لانتخابه مع ممارسته العمل المذكور بصفته دائمة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.