قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال صيانة الطرق. 73
المادة الأولى
فتح المادةيأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال صيانة الطرق.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال صيانة الطرق لولاية تلمسان» وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية واختصاصاتهما في قطام المنشآت الاساسية | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية صيانة شبكة القاعدية، و بمقتضى رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات . المقاولة حسب الاشكال المنصوص في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية محمد يعلى محمد يعلى أحمد بن فريحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.