قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال صيانة الطرق. 73

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.