مرسوم رقم 79-238 مؤرخ في 11 محرم 1303
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمترجمين، كمايلي :
يكلف المترجمون بالترجمة الكتابية والشفوية للوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي ومشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمترجمين كمايلي :
مخالفة لاحكام المادة 15 أعلاه، يمكن توظيف المترجمين حتى 31 ديسمبر سنة 1382 على أساس الشهادات من المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط السن ويحملون شهادة الليسانس في الترجمة أو شهادة معادلة لها ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
- مرسوم رقم 69-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.