مرسوم رقم 79-239 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة. 1305
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 46 02 - نفقات اقامة المرضى في المؤسسات الاجنبية المتخصصة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.