مرسوم رقم 79-241 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم المرسوم رقم 7-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة . 1307
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بمادة 15 مكرر وتحرر كمايلي :
المادة 15 مكرر
فتح المادةخلافا للفقرة الاولى من
المادة 3
فتح المادةوحتى غاية أول أكتوبر سنة 1983 يمكن 1308 الجريدة الرسمية توظيف المساعدين في الفنون الجميلة بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة الدراسات العليا في الفنون أو على شهادة معادلة لها» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 72-210
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 72-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.