مرسوم رقم 79-240 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية . 1305
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول قدره ثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 (000-400 300 دج) ويقيد في ميزانية وزارة والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التربية في البابين المبينين في الجدول «ب»
التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير الملحق بهذا المرسوم .
بموجب قانون المالية لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 252- المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 24 ديسمبر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب الديمقراطية الشعبية .
قانون المالية لسنة 1979 يرسم مايلي :
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 •
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 الشاذلي بن جديد رقم الابواب 37 91- المصاريف الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة دج ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة المحتملة 30.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانيسة التكاليف المشتركة 30.000.000 ميزانية وزارة التربية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية 400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 30.400.000 الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي الاجور الرئيسية 30.000.000 - القسم - مجموع القسم الاول 30-000-000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية تسديد النفقات 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 30400000 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الرزاق نايلى دواودة مكلفا بمهمة في وزارة المالية .
وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.