مرسوم رقم 79 243 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة . 1309
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 71-8 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أب ابريل | سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا :
المادة 6
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق في الفلاحة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 أعلاه والمسلمة من احدى مدارس مهندسي التطبيق» .
الباقي بدون تغيير ) .
المادة 2
فتح المادةتضاف مادة 6 مكرر تصاغ على النحو التالي :
المادة 6 مكرر
فتح المادةيمكن توظيف مهندسي التطبيق الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادات على أساس الشهادات خلافا لاحكام الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة (فرع الغايات). 3305
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.