قرار

قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التصريح بنتائج المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 1319

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.