ج.ر عدد 101 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر

- النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 ניج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 درج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-6018 إلى 17 ح ج ب 50-3200

  • لمس النسخة الأصليه : 0.25 د.ج ولمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د ج - تمس العيد للسير السابقية : 1902 1050 ( 35…ج وتسلم الفهارس محبات للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تعبير العنوان 0.30 د. ج - عمر النشر على اساس و د.ج للسفر فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • مقرر مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) . 1636 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف موظفى الحماية المدنية. - 1636
  • قرارات مؤرخة في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 تتضمن تعيين متصرفين • 1637– قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1302 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد شروط منح تعويض ترك الوظيفة لبعض مستخدمي البلديات. 1637 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
  • قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1973-1972 1640 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1302 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف اعوان مكتب من الذكور في البريد والمواصلات. 1641

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف | اعوان مكتب من الاناث في البريد والمواصلات.. 1642 | قرارات الولاة

-

  • قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 24 يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل مركب الخشب بعنابة. 1644 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة العدل مساحتها 1600 متر مربع مكونة من الجزئين 66 «بي» و 67 «بي» لبناء محكمة بالميلية. 1644 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض من أملاك الدولة رقم 137 مكرر «بي» 2 مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا ومنحها مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة أرض مجانا مساحتها آران تقريبا كائنة بدار عياد ، لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية ببني عشير . 1645 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا مساحتها 500 متر مربع لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية. 1645
  • قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بني سنوس. 1645
  • قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بتامنراست لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط. 1645
  • قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قط “ اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق أهراس . 1644 أرض تحمل رقم 206 2 بي مساحتها 24 مترا مربعا كائنة
  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 10 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية تيزى غنيف قصد بناء 8 مساكن. 1644 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة أرض من الاملاك الشاغرة وبدون حائز لها كائنة بتيميمون قصد بناء ثكنة للحماية المدنية. - 1645 | بالحروش ضمن الاملاك الخاصة للدولة ومنحها بمقابل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد استعمالها لبناء مركز للتحويل الكهربائي . 1646 اعلانات وبلاغات
  • اعلان مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يتعلق بالتحقيق عن الانشاء الاحتمالي الرخصة خصوصية للبحث عن الوقود. 1645 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 | ديسمبر سنة 1972 يتضمن الغاء رخصة سيارة اجرة | (طاكسي) بموجب مقرر مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972، تلغى رخصة سيارة أجرة (طاكسي) الممنوحة الى السيد عبد المجيد بدة مركز الاستغلال : توقرت بالواحات) ..- وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف موظفى الحماية المدنية
  • - ان وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .

الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ! وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان اداء اليمين المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، يتم حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يتم اداء اليمين بالنسبة للضباط وضباط الصف التابعين للحماية المدنية امام المجلس القضائي المختص اقليميا وبالنسبة لاطفائي الحماية المدنية امام المحكمة المختصة . المادة 3 : لا يكلف موظفو الحماية المدنية الذين يستأنفون عملهم بعد انهاء موقت لوظائفهم بسبب عطلة طويلة المدة أو انتداب او احالة على الاستيداع بأداء اليمين من جديد. المادة 4 : كما لا يلزم موظفو الحماية المدنية الذين يكونون موضوع نقل او ترقية بتجديد اداء اليمين. المادة 5 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر 1972 عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزى المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة الطيب بوزيد قرارات مؤرخة في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 تتضمن تعيين متصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد عبد العزيز تراب متصرفا متمرنا بولاية الاصنام، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد محمد زيدوري متصرفا متمرنا بولاية الاصنام، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. للجمهورية الجزائرية 1637 بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد على دنداني متصرفا متمرنا بولاية الاصنام، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد خالد قرابة، متصرفا متمرنا بولاية الاصنام، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد بوعلام قلعي متصرفا متمرنا بولاية عنابة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972.

  • - بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد عبد القادر قازى ثاني ، متصرفا متمرنا بولاية عنابة ، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972.- بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد رشيد قلو، متصرفا متمرنا بولاية الاصنام، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد رشيد بوقلي ،حسن متصرفا متمرنا بولاية قسنطينة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، تعين السيدة عائشة ربوح متصرفة متمرنة بولاية تيزي وزو، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد محمود سي يوسف متصرفا متمرنا بولاية وهران، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 | الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد محمد طراي متصرفا متمرنا بولاية قسنطينة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972.

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد الشريف بوالاحبال، متصرفا متمرنا بولاية الاصنام ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد الهواري خشاي ، متصرفا متمرنا بولاية عنابة ، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972.

- بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد رشيد قرام متصرفا متمرنا بولاية المدية، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد عبد القادر العماري، متصرفا متمرنا بولاية المدية، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد أو العيد حميتوش متصرفا متمرنا بولاية المدية ، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972.

  • - بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد عبد الباقى بن سليمان متصرفا متمرنا بولاية عنابة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 | الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد | كروم عشير ، متصرفا متمرنا بولاية الواحات ، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعبين السيد محمد عبد العزيز نوري ، متصرفا متمرنا بولاية تيزي وزو ، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972.- بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 | الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد محمد العربي، متصرفا متمرنا بولاية المدية، ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد على مزياني متصرفا متمرنا بولاية تيزي وزو، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد رابح ولد عامر، متصرفا متمرنا بولاية الواحات، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد على سعد، متصرفا متمرنا بولاية الاصنام، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972.- بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد على براهم، متصرفا متمرنا بولاية تيارت، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد نصر الدين بوضياف متصرفا متمرنا بولاية سطيف، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد الطيب بالنار، متصرفا متمرنا بولاية بشار، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972.- بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد رابح بوبرطاخ متصرفا متمرنا بولاية الأوراس، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 .. الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد العيد دلالى متصرفا متمرنا بولاية مستغانم، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد الطاهر سكران، متصرفا متمرنا بولاية مستغانم، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 اول سبتمبر سنة 1972. الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد

الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية مخلوف بومعزة، متصرفا متمرنا بولاية عنابة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 لموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد رشيد عابد متصرفا متمرنا بولاية عنابة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد محمد مراح متصرفا متمرنا بولاية عنابة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد احمد رحماني، متصرفا متمرنا بولاية سعيدة، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد عبد السلام اسكندر، متصرفا متمرنا بولاية المدية، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد بوعلام طيفور متصرفا متمرنا بولاية المدية، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972، يعين السيد بلقاسم بلقاسم بشير متصرفا متمرنا بولاية المدية، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم. i قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد شروط منح تعويض ترك الوظيفة لبعض مستخدمي البلديات ان وزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، للجمهورية الجزائرية 1639 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان مستخدمى البلديات الموقتين والذين تفوق اعمارهم 65 عاما حين نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وغير المستكملين للشروط المقررة في النظام الجاري به العمل بقصد انتفاعهم بمعاش التقاعد، يستفيدون من تعويض ترك العمل، محسوبا على سنوات الخدمة والوضع العائلى بالنسبة لكل معنى. المادة 2 : يكون حساب هذا التعويض مساويا لحاصل ضرب عدد سنوات الخدمة فى المعامل المطبق على آخر راتب للمستخدم المعنى، ويعين هذا المعامل في الجدول المرفق بهذا القرار. المادة 3 : يحدد مبلغ التعويض المذكور اعلاه، بالاستناد للصيغة المذكورة بعده : مبلغ التعويض : ع . م . . × (آر × م ) عدد سنوات الخدمة : ع . س . خ آخر راتب : آمر معامل : م المادة 4 : ان الاعتمادات الضرورية لمنح هذا التعويض تتحملها ميزانية البلدية وتقتطع من الباب 61 مادة 6189 « النفقات الاجتماعية الاخرى .. المادة 5 : تصدر قائمة الاعوان المستفيدين من التعويض عن البلدية المعنية، وترفع هذه القائمة للوالى للمصادقة عليها، ضمن الشروط التي ستحدد بموجب منشور. المادة 6 : يكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر | سنة 1972. احمد مدغري

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه الملحق المستخدمون خلال مدة تتراوح من 1 الى 6 سنوات الوضع العائلي المعامل اعزب او متزوج بدون اولاد 1,5

- متزوج وله ولد أو ولدان أو ثلاثة اولاد ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 1,8 متزوج وله 4 اولاد أو اكثر ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 2,2 ب - المستخدمون من 6 سنوات إلى 12 سنة الوضع العائلي المعامل

  • اعزب او متزوج بدون اولاد 2,5 متزوج وله ولد أو ولدان أو ثلاثة اولاد ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 2,8 متزوج وله 4 اولاد أو اكثر ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 3 ج - المستخدمون لمدة تزيد على 12 سنة الوضع العائلي المعامل
  • اعزب او متزوج بدون اولاد 3,2 متزوج وله ولد أو ولدان أو ثلاثة أولاد ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 3,5 متزوج وله 4 اولاد أو اكثر ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 3,8 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1972-1973 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى
    • بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بموجب المرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني للشباب.
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964-1965 ولا سيما المادة الاولى منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة في القرار المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية لسنة 1972-1973 كما يلى : 1 - عطلة الشتاء : I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 المحددة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 : من مساء يوم الخميس 21 ديسمبر سنة 1972 إلى صباح يوم : الاربعاء 3 يناير سنة 1973. 2 3 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 23 ديسمبر سنة 1972 إلى صباح يوم الاربعاء 3 يناير 1973 ب - عطلة الربيع : I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 31 مارس سنة 1973 الى صباح يوم الثلاثاء 17 ابريل سنة 1973 2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 10 مارس سنة 1973 الى صباح يوم الاثنين 19 مارس سنة - 1973 • 2- عطلة الصيف : I - بالنسبة للمجموعة I : من مساء يوم الجمعة 6 يوليو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 • 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 19 مايو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 3 4 - بالنسبة للمجموعة 3 : من مساء يوم السبت 9 يونيو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 * 4 بالنسبة للمجموعتين 4 و 5 : من مساء يوم السبت 16 يونيو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر 1973 المادة 3 : يحدد دخول جميع المعلمين بيوم الاثنين 17. سبتمبر سنة 1973.

الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سية 1972 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف | اعوان مكتب من الذكور فى البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية

  • 133 المؤرخ في 12 صفر عام بمقتضى الامر رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق
  • 20 المؤرخ في 13 صفر 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 509 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن إحداث سلك لاعوان المكتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السين للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب من الذكور في البريد والمواصلات. وتجرى الاختبارات يوم 6 مايو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الإدارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 9 مارس سنة 1973 . المادة 2 : يجدد عدد الوظائف المعروضة بمائتين (200) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين : I - الحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية او شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973ء 2 - الموظفين المرسمين المرتبين في السلم 1 و 2 والمثبتين لثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي وكذلك الاعوان غير المرسمين والمثبتين لسنتين من الخدمة في وزارة البريد والمواصلات والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر. المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. كما يمكن ان يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية | على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكاتب التحرير الوطنى دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنح استثناءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 6 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة طبق الاصل من الشهادة او الدبلوم المطلوب وعند الاقتضاء : (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه وبالنسبة للمترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 3 اعلاه، فيطلب منهم علاوة على ذلك، اما نسخة من قرار التعيين بالنسبة للموظفين واما بيان الخدمات المؤداة في الادارة للاعوان غير المرسمين . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 2 س 2 حساب 3 س 3 جغرافيا 2 س 3 اختبار في اللغة العربية I س - المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط، على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وان يحصل بعد تطبيق العوامل، على 80 نقطة من مجموع الاختبارات.. المادة 9 : يشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على املاء متبوع بسؤال او عدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في حساب المجموع العام للنقط . المادة 10 : ان برنامج الاختبار في الحساب والجغرافيا هو من مستوى نهاية الدروس الابتدائية. المادة 11 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة يحددها وزير البريد والمواصلات. و تنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :

  • الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله،
  • مدير المواصلات او ممثله. ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذا القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 14 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كأعوان مكتب متمرنين مع مراعاة استيفاء شروط الاهلية البدنية وتقديم نسخة من صحيفة السوابق القضائية . المادة 15 : يوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ليعينوا في أي منصب من المناصب الشاغرة الموجودة بكامل التراب الوطني، وفى حالة عدم الالتحاق بمناصب التعيين يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب من الاناث فى البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 68 و 98 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامن رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته

الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 - الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكاتب وبمقتضى المرسوم رقم 68 509 المؤرخ في 13 جمادي

- الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب من الاناث في البريد والمواصلات. وتجرى الاختبارات يوم 8 ابريل سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 9 فبراير سنة 1973 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائتين (200) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحات. I الحاصلات على شهادة الدروس الابتدائية او شهادة معادلة - لها والبالغات من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973، 2 - الموظفات المرسمات المرتبات في السلم 1 و 2 والمثبتات لثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهن الاصلى وكذلك الاعوان غير المرسمات والمثبتات لسنتين من الخدمة في وزارة البريد والمواصلات والبالغات من العمر 35 سنة على الاكثر . المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. كما يمكن ان يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنع استثناءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحات من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146

- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 6 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الأوراق التالية : للجمهورية الجزائرية 1643 1 (1) طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة، (2) نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية (4) نسخة طبق الأصل من الشهادة او الدبلوم المطلوب و عند الاقتضاء : (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. وبالنسبة للمترشحات المذكورات في الفقرة 2 من المادة 3 اعلاه، فيطلب منهن علاوة على ذلك، اما نسخة من قرار التعيين بالنسبة للموظفات واما بيان الخدمات المؤداة في الادارة للاعوان غير المرسمات. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 2 س 2 حساب 3 س 3 جغرافيا 2 س 3 اختبار في اللغة العربية اس المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة الا اذا حصلت على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وان تحصل، بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات. المادة 9 : يشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على املاء متبوع بسؤال او عدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فيلا تدخل في حساب المجموع العام للنقط . المادة 10 : ان برنامج الاختبار في الحساب والجغرافيا هو من مستوى نهاية الدروس الابتدائية. المادة 11 : ان قائمة المترشحات المقبولات للمشاركة في المسابقة يحددها وزير البريد والمواصلات. و تنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا،

-

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو ممثله

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه مدير الادارة العامة أو ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات او ممثله. ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحات اللواتى اعلنت اللجنة عن نجاحهن ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 14 : ان المترشحات الناجحات في المسابقة يعين كأعوان مكتب متمرنات مع مراعاة استيفاء شروط الاهلية البدنية وتقديم نسخة من صحيفة السوابق القضائية . المادة 15 : يوضع المعنيات بالامر تحت تصرف الادارة ليعين في أى منصب من المناصب الشاغرة الموجودة بكامل التراب الوطنى، وفى حالة عدم الالتحاق بمناصب التعيين يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجرر بالجزائر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972. عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 24 | يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل مركب الخشب بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 24 يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يتم حل مركب الخشب لعنابة ويكلف المدير الجهوي لاملاك الدولة بتصفية الاملاك المنقولة، اما الاملاك العقارية فتبقى تحت تصرف مصلحة املاك الدولة التابعة للولاية. كما تلغى احكام القرارات المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1970. قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 3 يوليو | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة العدل مساحتها 1600 متر مربع | مكونة من الجزئين 66 «بي» و 67 «بي» لبناء محكمة بالميلية

  • - بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، تخصص لوزارة العدل قطعة ارض من املاك الدولة مكونة من القطعتين رقم 66 «بي» و 67 «بي مساحتها 1600 متر مربع كما هي محددة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومبينة بوضوح في المحضر الملحق ايضا بأصل هذا القرار وذلك لبناء محكمة بالميلية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض من املاك الدولة رقم 137 مكرر «بي» 2 مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا ومنحها مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تعاد الى املاك الدولة قطعة ارض مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا تابعة للجزء رقم 137 مكرر «بي» 2 الممنوحة مجانا سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1868 لبلدية سوق اهراس وتمنح لوزارة الشبيبة والرياضة لتستعملها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق أهراس . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 10 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لبلدية تيزى غنيف قصد بناء 8 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 10 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لبلدية تيزى غنيف بعد المداولة المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1971 عن قطعة ارض مساحتها 8 آرات و 10 سنتيارات تقريبا وذلك لاتخاذها اساسا لبناء 8 مساكن . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو | سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة أرض من الاملاك الشاغرة وبدون حائز لها كائنة بتيميمون قصد بناء ثكنة للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الساورة، يعدل القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة ارض من الاملاك الشاغرة وبدون مالك مساحتها 130000 متر مربع كائنة بتيميمون قصد بناء ثكنة | للحماية المدنية، كما يلى : تمنح وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية، مديرية الحماية المدنية والأنقاذ للساورة، قطعة ارض من الاملاك الشاغرة وبدون مالك، مساحتها 130000 متر مربع كائنة بتيميمون ومحددة كما يلى : من الشمال الشرقى بقطعة ارض مهملة من الجنوب الشرقى بقطعة ارض مهملة من الجنوب الغربي بطريق عبد القادر زيادي من الشمال الغربي بالحي البلدي . يخصص هذا العقار لبناء ثكنة للحماية المدنية وملحقاتها الباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة أرض مجانا مساحتها آران تقريبا كائنة بدار عياد » لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية | ببنى عشير بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يصرح بأنه من المنفعة العمومية منح بلدية بني سنوس قطعة أرض مجانا تدعى أحفير مساحتها آران تقريبا كائنة «بدار عياد» بلدية بني سنوس وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 من طرف السيد منصور بلعابد ولد بن يونس الساكن ببنى عشير بلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية ببنى عشير .. قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة أرض مجانا مساحهتا 500 متر مربع لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يصرح بانه من المنفعة العمومية منح قطعة أرض تدعى كيويرة وكائنة بقدارة بلدية بني سنوس مجانا لبلدية بني سنوس مساحتها 500 متر مربع تقريبا وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953، والممنوحة من طرف السادة محمد بوزياني ولد بوزيان و بومدين بوزياني ولد بوزيان واحمد بوزياني ولد بوزيان وعبد القادر بوزياني ولد بوزيان و حسين بوزياني ولد بوزيان ومحمد الصغير بوزياني ولو بوزيان ، الساكنين بقدارة ببلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية بقدارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بني سنوس بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان 6 يصرح بان هبة قطعة أرض مجانا لبلدية بني سنوس، مساحتها هكتار واحد تقريبا ، تسمى « سيدي داود ، والواقعة بميزاب بلدية بني سنوس ، من طرف المسمى أحمد بوسيف ولد يحيى الساكن ببلدية بني سنوس من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 وذلك قصد بناء مجموعة مدرسية بميزاب .. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بتامنراست لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات ، تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى « مديرية المنح والاعمال المدرسية » المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي ) قطعة أرض كائنة بتامنر است مساحتها 3 هكتارات و 18 آرا و 13 سنتيارا قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه..

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض تحمل رقم 206 2 بي مساحتها 24 مترا مربعا كائنة بالحروش ضمن الاهلاك الخاصة للدولة ومنحها بمقابل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد استعمالها لبناء مركز للتحويل الكهربائي بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق | اعلانات 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن الاملاك الخاصة للدولة قطعة ارض تحمل رقم 206 « 1 2 بي، مساحتها 24 مترا مربعا، كما هي مبينة بالخط الوردي في المخطط الملحق باصل هذا القرار ومبين بوضوح في محضر الاعتراف الملحق ايضا بأصل هذا القرار، وتمنح بمقابل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز لاتخاذها اساسا لبناء مركز للتحويل الكهربائي بالحروش. وبلاغات

- اعلان مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يتعلق بالتحقيق عن الانشاء الاحتمالي لرخصة خصوصية للبحث عن الوقود قدمت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) التي مقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة بواسطة رسالة مؤرخة في 16 اكتوبر سنة 1972 طلبا محررا وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في نوفمبر سنة 1959 يتضمن الحصول على امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي يدعى «امتياز مقيدن ، ومساحته 46.500 كم 2 تقريبا ويشمل جزءا من تراب ولاية الساورة . ان رؤوس المساحة موضوع الطلب المذكور هي النقط المحددة فيما يلى ضمن نظام الاحداثيات الجغرافية : النقط خط الطول خط العرض 1 W “ 32’42 ° 0 “ 00’06 ° 31 2 W ″ 04 ′ 30 ° “ 30 ‘ 01 ° 31 3 E “ 16 ° 30 ° 0 “ 53’23 ° 30 4 E “ 49 ‘ 42 ° 0 “ 53’36 ° 30 5 E “ 28 ‘ 43 ° 0 “ 23’52 ° 30 6 E “ 02 ‘ 17 ° 2 “ 48 ‘ 24 ° 30 E “ 02 ‘ 17 ° 2 ‘ 20 ° 29 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع النقط خط الطول خط العرض 8 E ‘ 40 ° 1 ‘ 20 29 9 40′E ° 1 ‘ 45 ° 26 10 20′E ° 1 ‘ 45 ° 28 11 E ‘ 120 ‘ 26 ° 29 12 E ′ 50 ° 0 29-26 13 E ‘ 50 ° 0 ° 50 ° 29 14 E ‘ 30 ° 0 ° 50 ° 29 15 E ‘ 30 ° 0 ‘ 25 ° 29 16 E 0.20 ‘ 25 ° 29 17 20′E ° 0 ‘ 15 ° 29 18 W ‘ 00 ° 1 ‘ 15 ° 29 19 W ‘ 00 ° 1 ‘ 15 ° 30 20 W “ 30’00 ° 0 ° 16 ° 30 وتطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر - سنة 1959 سيجرى تحقيق عن الانشاء الاحتمالى لرخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في المساحة المذكورة ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1972 الى غاية و يناير سنة 1973. توجه ملاحظات العموم لادراجها في ملف التحقيق الى مدير الطاقة والمحروقات عمارة « لوكوليزى » نهج احمد باي الجزائر العاصمة، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالوصول، قبل قفل التحقيق أى يوم 9 يناير سنة 1973 على ابعد تقدير . عبد القادر بن مبارك - الجزائر