قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1973-1972 1640
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة في القرار المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية لسنة 1972-1973 كما يلى :
1 - عطلة الشتاء :
I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 المحددة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 : من مساء يوم الخميس 21 ديسمبر سنة 1972 إلى صباح يوم :
الاربعاء 3 يناير سنة 1973. 2 3 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 23 ديسمبر سنة 1972 إلى صباح يوم الاربعاء 3 يناير 1973
ب - عطلة الربيع :
I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 31 مارس سنة 1973 الى صباح يوم الثلاثاء 17 ابريل سنة 1973
2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 10 مارس سنة 1973 الى صباح يوم الاثنين 19 مارس سنة - 1973 •
2- عطلة الصيف :
I - بالنسبة للمجموعة I : من مساء يوم الجمعة 6 يوليو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 • 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 19 مايو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 3 4 - بالنسبة للمجموعة 3 : من مساء يوم السبت 9 يونيو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 * 4 بالنسبة للمجموعتين 4 و 5 : من مساء يوم السبت 16 يونيو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر 1973
المادة 3
فتح المادةيحدد دخول جميع المعلمين بيوم الاثنين 17.
سبتمبر سنة 1973.
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سية 1972 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.