قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا مساحتها 500 متر مربع لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية. 1645
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا مساحتها 500 متر مربع لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية. 1645
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.