قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة العدل مساحتها 1600 متر مربع مكونة من الجزئين 66 «بي» و 67 «بي» لبناء محكمة بالميلية. 1644
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة العدل مساحتها 1600 متر مربع مكونة من الجزئين 66 «بي» و 67 «بي» لبناء محكمة بالميلية. 1644
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.