قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قط " اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق أهراس . 1644 أرض تحمل رقم 206 2 بي مساحتها 24 مترا مربعا كائنة
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قط " اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق أهراس . 1644 أرض تحمل رقم 206 2 بي مساحتها 24 مترا مربعا كائنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.