قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة أرض من الاملاك الشاغرة وبدون حائز لها كائنة بتيميمون قصد بناء ثكنة للحماية المدنية. - 1645 بالحروش ضمن الاملاك الخاصة للدولة ومنحها بمقابل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد استعمالها لبناء مركز للتحويل الكهربائي . 1646 اعلانات وبلاغات
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة أرض من الاملاك الشاغرة وبدون حائز لها كائنة بتيميمون قصد بناء ثكنة للحماية المدنية. - 1645 بالحروش ضمن الاملاك الخاصة للدولة ومنحها بمقابل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد استعمالها لبناء مركز للتحويل الكهربائي . 1646 اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.