مقرر

مقرر مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) . 1636

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.