قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض من أملاك الدولة رقم 137 مكرر «بي» 2 مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا ومنحها مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.