قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة أرض مجانا مساحتها آران تقريبا كائنة بدار عياد ، لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية ببني عشير . 1645
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأنه من المنفعة العمومية منح قطعة أرض مجانا مساحتها آران تقريبا كائنة بدار عياد ، لبلدية بني سنوس قصد بناء مجموعة مدرسية ببني عشير . 1645
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.