ج.ر عدد 28 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 2200 ثمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر 0 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 11 و 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافقين ل 20 و 22 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام قاض ونقل قاضيين 420 موجز قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب مساعد نائب عام 421 موجز قرارين مؤرخين في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمنان تعيين نائب وكاتب اداريين • 421 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 14-246 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) . - 421

  • مرسوم رقم 64-250 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية | تسيير وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) . 421
  • مرسوم رقم 64-251 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات.

مرسوم رقم 64-252 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 423 مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول و 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافقة 31 يوليو و 12 اوت سنة 1964 تتضمن تعيين مدير ونائبي مدير فى مديرية التجار الخارجية ونائب مدير في الخزانة

  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء القرار رقم 247 / FC المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1952 المتعلق بأداء بعض المصاريف التي يصرفها وكلاء التسبيقات في مديرية الامن الوطني 424 موجز قرارات تتضمن توظيف ، وتعيين ، وانتداب ، والحاق ، وترقية ، وقبول استقالة مراقبين ومفتشين للضرائب.

موجز قرارات تتضمن الحاق بالادارة الجزائرية وتغيير حالة ادارية ، وقبول استقالة ، وتعيين ، وتشطيب على | مراقبين للضرائب وللخزينة 426

  • قرارات تتضمن تعيين ، وتشطيب ، وعزل ، وقبول استقالة 6 وانهاء خدمات موظفين 426 قرارات تتضمن توظيف ، وتعيين ، واستقالة مهندس تبو غراف ، وتقنى في الهندسة ورسامين تبوغرافيين ، و مراقبين عقاريين ، ومراقبين للخزينة 427 مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 اوت سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد . 427 وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرارات مؤرخة في 25 و 27 ربيع الأول عام 1384 الموافقين ل 4 و6 أوت سنة 1964 تتضمن الغاء مستشفيين مدنيين في عمى موسى ، ورونو، والحاق ملجأ مشطراس ، وتأسيس مستشفى أمراض صدرية في معسكر . 427 وزارة الشؤون الخارجية
  • موجز قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام رئيس قسم

موجز قرارات تتضمن تعيين مستشارين في الشؤون الخارجية . 428 مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 يتضمن الحاق موظف بوزارة الشؤون الخارجية.

موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين • 429 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية .

وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 21664 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 متعلق باعلانات الطرق ، ومتمم ، ومغير لبعض اللافتات 432

  • مرسوم رقم 64-253 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بتعيين ممثلى الجزائر في مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى الجزائرية ( م . ت . ج . ج ) 432 قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1383 الموافق 20 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين مكلف بمأمورية في ديوان الوزير 432 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للنقل 1433 أوت سنة قرار مؤرخ 1964 في 5 يتضمن ربيع تعيين الثاني أعضاء عام 1384 مجلس الموافق 14 ادارة ميناء عنابة المستقل

بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 يتعلق باعتبار مساحة حرة بسبب عدم طلب تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى في الجزائر الشمالية 434 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مناقصة 434

  • اعلانات 434 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 11 و 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافقين ل 20 و 22 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام قاض ، ونقل قاضيين بمقتضى مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد صالح باي عبد الحميد بصفته رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة . بمقتضى مرسومين مؤرخين في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 : نقل السيد حمداش منصور القاضي بالمحكمة الابتدائية

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية بالقصر الى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بصفته قاضيا للتحقيق . ونقل بناء على طلبه ، السيد ابن سالم محمود ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة موجز قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب مساعد نائب عام

  • بمقتضى قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 : ينتدب مؤقتا السيد ولبانى اسماعيل ، مساعد النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة لمهام النائب العام لدى المحكمة الجنائية الثورية بقسنطينة موجز قرارين مؤرخين في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمنان تعيين نائب وكاتب اداريين بمقتضى قرارين مؤرخين في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 : ر - عين السيد خليفة محمد بن سليمان نائبا اداريا من الدرجة الثانية بوزارة العدل . وعين السيد الحاج اسماعيل محمد الطيب لوظيفة كاتب اداري من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى بوزارة العدل . وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-249 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى قانون المالية لعام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لعام 1964 لوزير الارشاد القومي ، ( التربية الوطنية ) . وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني • يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ، (000 ر 500 د0 ج ) مقيد في ميزانية للجمهورية الجزائرية 421 وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) الباب 36-41 نفقات تسيير مدارس المعلمين ومراكز التكوين البيداغوجي المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ، ( 500,000 د. ج) يطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ( الباب 36-32 « أعانات لتسيير مؤسسات التعليم التقنى والمهنى الثانوى » . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 | أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-250 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 22 اوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى قانون المالية لعام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لعام 1964 لوزارة الارشاد القومي ( الاخبار ) وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (1300000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) وفى الابواب المذكورة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (130,000) دج) يطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) وفى الابواب المذكورة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر

وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 .. احمد بن بلة

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-05 تسيير المصالح الفوتوغرافية والسينمائية 300000 34-1 المصالح الخارجية اعادة نفقات 60,000 34-92 ايجارات مجموع الاعتمادات الملغاة 40,000 1300000 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان الثالث - وسائل المصالح 34 03 القسم الرابع - أدوات وتسيير تسيير مصالح الصحافة مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رقم 64-251 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون المالية لعام 1964 رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولاسيما مادتاه التاسعة والعاشرة . وبمقتضى المرسوم رقم 3364- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لعام 1964 لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المقرر رقم 84 أ ن / ف ج المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن نقل اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا جزائريا وثمانون فرنكا ( 80 ٫ 539 ٫ 11973 دج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( أبواب 73 05 و 73 06 ) يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره المصالح 130,000 1300000 مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا جزائريا و ثمانون فرنكا ( ر 97353980 راد0 ر ج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الابواب المذكورة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا جزائريا وثمانون فرنكا ( 80 ٫ 539 ٫ 973 را د0 ج ) يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، في الباب المذكور في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 .. احمد بن بلة

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 جدول الحالة - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 7 تعويض الاضرار القسم الثالث - زلزال الاصنام 73 05 تنفيذ البرنامج الذي قررته لجنة العمل والتضامن ) بناء وأثاث ) 42 1351992 73-06 تنفيذ البرنامج الذي قررته لجنة العمل والتضامن 38 ر 547 ر 621 ) النفقات غير المقررة في مجموع الاعتمادات الملغاة الباب 73-05 ) 80 539 1973 جدول الحالة - ب - الباب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 7 تعويض الاضرار 73-01 القسم الثالث - زلزال الاصنام المبالغ المخصصة لتجديد بناء مرسوم رقم 64-252 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء •

  • بمقتضى قانون المالية لعام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-33- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لعام 1964 لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار (450000 د (ج (ج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل - باب 34 02 - ادارة مركزية - أدوات » المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار ( 45,000) دج ( يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل باب 34-01 « ادارة واصلاح المناطق المتضررة 80 19730539 مركزية - اعادة نفقات » المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 ( 31 يوليو سنة 1964 ) يتضمن تعيين مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 32763- الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وبانتراح من وزير الاقتصاد الوطني ،

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد دلسي نور الدين المتصرف المدنى | مديرا في وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية التجارة الخارجية ) المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة للاقتصاد الوطني . وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد سلالي مصطفى المتصرف المدني نائب مدير في وزارة الاقتصاد الوطني ( مديرية التجارة الخارجية ) المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم | الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326- الصادر في 4 سبتمبر | سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد المقامى محمد المتصرف المدنى نائب مدير فى وزارة الاقتصاد الوطني ( مديرية التجارة الخارجية ) المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أرت سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 63-373- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 32763- الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد مقراني مصطفى نائب مدير للخزينة في وزارة الاقتصاد الوطني ، ويسرى مفعول التعيين ابتداء من أول مايو سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء القرار رقم 247 FCI المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1952 المتعلق بأداء بعض المصاريف التي يصرفها وكلاء التسبيقات في مديرية الامن الوطن ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 الصادر في 13. 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن قانون الادارة العمومية الخاص بالنظام المالى الجزائرى ولا سيما مادتاه 53 و 287 ، وبمقتضى القرار رقم 1080 FC والمنشور رقم 315/FC المؤرخين في 4 مايو سنة 1950 ،

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 وبمقتضى القرار رقم 247 FC/I / FC/I الصادر في 18 أكتوبر سنة 1952 المتضمن أداء بعض النفقات التي يصرفها وكلاء التسبيقات في مديرية الامن الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار رقم 247 FC/I / FC/I الصادر في 18 أكتوبر سنة 1952 المادة 2 : يستمر العمل بمقتضيات القرار رقم 1018 FC الصادر في 4 مايو سنة 1950 ، وبمقتضيات المنشور 315 / FC المادة 3 : يكلف الامين العام للخزينة الجزائرية ، والمدير العام للامن الوطن ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الادارة العامة عبد الرحمن رحماني موجز قرارات تتضمن توظيف وتعيين وانتداب والحاق وترقية وقبول استقالة مراقبين ومفتشين للضرائب بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 عين السيد جلالى عبد القادر مراقبا للضرائب من الدرجة الثانية بمقتضى قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1384 الموافق 26 يونيو سنة 1964 وظف السيد اقراني و محمد بصفة مراقب للضرائب من الدرجة الاولى • بمقتضى قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1384 الموافق 30 يونيو سنة 1964 انتدب السيد الغربي عبد الرزاق لمهام مفتش للضرائب من الدرجة الثالثة . بمقتضى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وظف السيد جنادى بوعلام بصفة مراقب للضرائب من الدرجة الاولى بمقتضى قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 عين السادة الآتية اسماؤهم مراقبين للضرائب وهم : سنوسي العربي - يطاغن مولود

  • ابن عمارة محمد ربحي عبد الحميد ابن خيار محمد بوشلاغم محمود
  • بلحسن على شابو مصطفى ابن عبد السلام عبد الرحمن - مبطوش شعبان
  • ابن عبيد عمرو خلفوني رشيد سكاكني محمد الابرص محمد
  • عيادي فتاح تواتي الطاهر يحيى هلالي مختار يحياتن على بلحاج مراد - الآنسة خلفة سليمة بمقتضى قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 ألحقت السيدة غرولوسيت ( سامبي اصلا ) بالاطارات الجزائرية بصفة مفتشة للضرائب من الدرجة الثانية . بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ، عين السيد مسلم محمد مراقبا للضرائب من الدرجة الأولى بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ، وظفت السيدة مطاوى هنية ( المولودة | مداب ( بصفة مراقبة للضرائب متمرنة بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 . وظف السادة الآتية أسماؤهم بصفة مراقبين للضرائب وهم : مذبحي حسن ابن قايد قصبة صالح بصري صحبي ابن عبود صالح حروز كمال - بوف بوقطاية رشيد بو الاحبال محمد ربوحي كمال غريبي مسعود غوتي مراد ابن عنزات عبد الرحمن بطاش محمد كراش محمد الحسن فقنوس عبد الرحمن ستواني رشيد بوقرين نوري بو الاحبال عمر بو حرور سبتي ملاين فاروق طلحة عبد الحميد ابن عمرو عبد الرزاق بمقتضى قرارات مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 ، قبلت استقالات المراقبين للضرائب السادة : كريوي صالح نعيجة عبد الباقي خرفوشي محمد براح احمد باي دقلي مصطفى عطو العربي زهيدة كمال الآنسة ابن ساية بدره بمقتضى قرارين مؤرخين في 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 :
  • وظف السيد عباس محيى الدين مختار بصفة مراقب للضرائب . وعين السيد خالدى عبد القادر مراقبا للضرائب من الدرجة الثانية . بمقتضى قرارات مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم مراقبين للضرائب وهم : بلوشراني احمد ملياني مبارك ابن باروش التومي سعادة حسن- خلدية محمد

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 بمقتضى قرارات مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 : رقيد السيدة مخلوفى جميلة الى درجة مراقبة للضرائب . ووظف السيد جودى سعيد بصفة مراقب للضرائب . ورتب السيد منور عبد القادر مراقبا من الدرجة الثالثة. ورقى السيد السماتى عبد الوهاب العون المسجل الى رتبة مراقب للضرائب .

  • ووظف السيد بوناس محمد بصفة مراقب للضرائب موجز قرارات تتضمن الحاق بالادارة الجزائرية وتغيير حالة | ادارية ، وقبول استقالة ، وتعيين وتشطيب على مراقبين للضرائب وللخزينة بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1964 ألحق السيد الغربي عبد الرزاق بالادارة | الجزائرية ، بصفة مراقب للضرائب . بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن دي مراد محمد المراقب للخزينة ، ابتداء من فاتح مارس سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 غيرت الحالة الادارية للسيد عوبيد احمد مراقب الضرائب من الدرجة الثانية على الصورة التالية : يعين السيد عوبيد احمد مراقبا للضرائب من الدرجة الرابعة | ابتداء من أول ديسمبر سنة 1963 بمقتضى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد عجالي شهاب الدين ، ابتداء من 29 فبراير سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 ، ألحق السيد أبار عبد القادر المراقب المرسم في مصلحة الضرائب القروية بفاس ، في اطار المراقبين للضرائب • بمقتضى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو قبلت استقالة السيد شليح بمقتضى قرارات مؤرخة في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف مراقبين للضرائب ، وهم : يدري محمد جردم عبد القادر مرواني محمد قاسي محمد أمقران الشريف
  • عاصري بوديسة عطة الطاهر ياحي محمد مجاجي رشيد
  • ابن عبد الله على مروك شريف
  • بونخلة عبد الغنى أولمى الاخضر نايلي دواودة عبد الرزاق طوابية الطيب- غريبي رابح السيدة صدقاوى أمينة نذير عبد الله ( العربي بومعزة أصلا ) قدور شريف سعيداني - عزوزي رابح
  • الآنسة حجاب سعدية . بمقتضى قرارين مؤرخين في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 شطب على المسميين الآتيين من اطار المراقبين للضرائب بسبب تخليهما عن منصبهما : السيد خليفة عبد القادر السيد بشليل عبد القادر- قرارات تتضمن تعيين وتشطيب وعزل وقبول استقالة ، وانهاء خدمات موظفين : بمقتضى قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 عين السيد عبد الوهاب محمد ، متصرفا مدنيا، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بمقتضى قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 قبلت استقالة السيد بوسعيد احمد الكاتب الاداري • بمقتضى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 عين السيد عمران مولود متصرفا مدنيا . بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم ، قائمين بمهمة، وهم :
  • • شالبي احمد كرمان الصادق كاستيل أندرى مهناوى عبد الحميد حميتي حميدة أورباح محمود حوحاط احمد وعين السيد منصورى نافع ملحقا بالادارة • وعين السيدان قاسمى مراد والسماتي محمد كاتبين اداريين . وعين السيدان ابن عالدى الهاشمى وغانمي عمرو مراقبين للضرائب ، ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 بونيو سنة 1964 ، أنهيت مهام السيد ازارورون محمد مدير الموظفين والادوات في وزارة الاقتصاد الوطني ، ) التصنيع والطاقة ) بمقتضى قرارين مؤرخين في 30 محرم عام 1384 الموافق 11 يونيو سنة 1964 عين السيد عمروش حسن متصرفا مدنيا وعين السيد ضنون كامل كاتبا اداريا ويسرى مفعول القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما بمقتضى قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1384 الموافق 11 يونيو سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد عناد عبد القادر الملحق الاداري ..

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 بمقتضى قرارين مؤرخين في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 عين السيد مغربي على ملحقا اداريا وعين السيد الونيس اسماعيل مفتشا للضرائب ويسرى مفعول القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهمامهما . بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 شطب على السيد عبد الوهاب محمد من اطارات المفتشين للضرائب . قرارات تتضمن توظيف وتعيين ، واستقالة مهندس تبوغراف ، وتقنى في الهندسة ورسامين تبوغرافيين ، ومراقبين عقاريين ، و مراقبين للخزينة بمقتضى قرارات مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 :

  • وظف السيد ابن رحمون معمر بصفة مهندس تبوغراف متمرن • ووظف السيد بوذراع محفوظ ، والسيد العروبي عبد الرحمن . كرسامين تبوغرافيين متمرنين
  • ووظف السيد نجار بكير ، والسيد قالة عبد السلام كمراقبين عقاريين متمرنين بمقتضى قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 عين السيد بو بئر جلول مراقبا بالخزينة من الدرجة الاولى . بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد توامي حليم بصفته مراقبا بالخزينة . مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد . ان وزير الاقتصاد الوطني
  • بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 64-27- الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطنى ( ا تكاليف مشتركة ) وبناء على حالة الاعتمادات المقيدة في الباب 37-91 من ميزانية التكاليف المشتركة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500,000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) الباب 37 91 نفقات محتملة » تكميل محتمل لتخصيصات الابواب المذكورة في الكشف «ب» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 37-21 « تكاليف الانتخابات » وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرارات مؤرخة في 25 و 27 ربيع الاول عام 1384 الموافقين 4 و 6 أوت سنة 1964 تتضمن الغاء مستشفيين مدنيين في عمى موسى ورونو ، والحاق ملجأ مشطراس ، وتأسيس مستشفى أمراض صدرية في معسكر بمقتضى قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 ألغى المستشفى المدني في عمى موسى ، الذي كان مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية واستقلال المالي ومنحت على وجه الهبة لمستشفى وادى الرهيو ( انكرمان سابقا ) ، جميع الاموال المنقولة التابعة للمؤسسة الملغاة مع جميع حقوقها وواجباتها ويقوم مستشفى وادى الرهيو مقام المؤسسة فيها ويسند اليه مالها من اموال ثابتة وما عليها من ديون . ويتخذ فيما بعد قرار يحدد وجه استعمال محلات المستشفى الملغى وبمقتضى قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 ، الغى المستشفى المدني في رونو، الذي كان مؤسسة عمومية عمالية ، ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ومنحت كهبة لمستشفى وادى الرهيو ( أنكرما سابقا ) جميع الاموال المنقولة التابعة للمؤسسة الملغاة مع جميع حقوقها وواجباتها ، ويقوم مستشفى وادى الرهيو مقام المؤسسة فيها ، ويست اليه مالها من اموال ثابتة وما عليها من ديون . وسيتخذ فيما بعد قرار يحدد وجه استعمال محلات المستشفى الملغى بمقتضى قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يحول ملجأ مشطراس الى فرع تابع المستشفى المدنى ببوغني ، ووضع بمقتضى ذلك تحت تصرف اللجنة الادارية ، ومدير هذه المؤسسة الاخيرة ويتلقى المستشفى المدنى ببوغنى كهبة ، جميع الاموال العقارية والمنقولة التي كانت تابعة للمؤسسة الملحقة به مع

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 جميع حقوقها وواجباتها التي يقوم مقامها فيها بمقتضى قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 أسس مركز استشفاء للمصابين بالامراض الصدرية ( مصحة ) بمعسكر . وتكون هذه المؤسسة العمومية العمالية ، ذات شخصية مالية ومنحت المستشفى معسكر ( مصحة ( الاراضي والعمارات، والحوق العقارية والاثاث المخصصة لعمله وقد رتب مستشفى معسكر ( مصحة ) في الصنف الخامس وزارة الشؤون الخارجية موجز قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام رئيس قسم بمقتضى قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 : انتدب السيد خلادى محمد خالد لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي 0800 وانتدب السيد قاسم مولود لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلى الاجمالي 0800 وانتدب السيد يادى عبد العزيز المهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي 775 وانتدب السيد مقران محمد على المهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالي 0775

  • وانتدب السيد عايدى بوفلجة المهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالي 0775 موجز قرارات تتضمن تعييين مستشارين في الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 30 يناير سنة 1964 عين مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى وابتداء من فاتح يناير سنة 1964 السيد ابن حديد شادلي بموجب قرارات مؤرخة فى 22 فبراير سنة 1964 عين السادة الآتية اسماؤهم مستشارين من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 :
  • آيت شعلال محمد
  • اعراب سعيد بو سلهام عبد القادر
  • شرييط عبد الرحمن
  • غرناطي جمال الدين حمداني اسماعيل مجاد محمد عمر سعدون علال ومستشارا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى السيد : بركات جمال ومستشارين من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية السيدان : علاوي حسين حداد رشيد ومستشارين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى السادة: ابركان محمد عايد بو فلجة آما عثمان عزوت حاج بن عبد القادر
  • ابن الشيخ لفقون رشيد ابن ضيف الله اسماعيل ابن قاسى عبد القادر ابن يلس حسين بو جقجي رؤوف بو جقجي تيجاني قوار عبد المجيد شيطور عبد الكريم دحموش عمرو ذروة على شريف جودي حسين الباقي ابراهيم غنيم أحمد
  • حاج على أحمد قادري محمد قصرى عبد الغنى معارفيه محمد محمد يحيى معيزة محمد المصطفى نقلى عبد الرحمن نويوات سعد الدين لوقواق عواد رحال حسين سعدي عثمان يادي عبد العزيز يعلى جمال الدين زعطوط الحسين بموجب قرار مؤرخ فى 16 مارس سنة 1964 عين السيد مو مجى زين الدين مستشارا من الطبقة الثالثة من الدرجة الاولى ابتداء من 16 مارس 1964 بموجب قرار مؤرخ فى فاتح أبريل سنة 1964 عين السيد ابن عيادة قدور مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من فاتح أبريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 13 مايو سنة 1964 عين السيد مقرآن محمد مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 20 مايو سنة 1964 عين السيد خوري محمد مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ابتداء من فاتح يناير سنة 1964،

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 29 مايو سنة 1964 عين السيد خلادي محمد خالد مستشارا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 16 يونيو سنة 1964 عين السيد دهام على مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 19 يونيو سنة 1964 عين السيد خليلي مسعود مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ابتداء من فاتح يونيو سنة 1964 مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 يتضمن الحاق موظف بوزارة الشؤون الخارجية

- بمقتضى مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 6 ألحق السيد خوري محمد بوزارة الشؤون الخارجية بصفته مستشارا من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى ، ويقتطع من راتب المعنى مبلغ قدره 6 % يخصم كمنحة محسوبة على مبلغ الراتب الخاص برتبته ودرجته في اطاره الاصلي موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين بمقتضى قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1964 : عين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964: معقل عبد القادر مقراني محمد الطاهر دعنوش احمد رود سلي محمد تشيعلى على محمد الهبرى سى عبد الله العربي حميد مسعود هبري سكحال عمرو روشين سليمان زيرار عاشور كرد على عبد القادر وعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : الآنسة بلعيد زينب ماتن عبد الرحمن العمراني عمار مزيان عمر وعين السيد تارقت رشيد ملحقا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 01964 وعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة .1964 عبد العزيز على دعاس رابح عشاب يحيى جيلالي على

  • علاقي محمد دواخ محمد الحافظ
  • عمراني محمد فتحي غنينم محمد للجمهورية الجزائرية 429 عوطي معمر قوتلي محمد ابن الحاج محمد حسني محمد بلال محمود ادير الهاشمى ابن عبيد صديق قاده محمد ابن قطاط جيلالي خليف محمد برناي احمد خراف حميد ابن زيتوني عمر العرباوي حسين بوشلاغم عيسى - مهدي علاوه بودهان الطاهر - مامه اسماعيل بومليط سليمان رحماني دحو بو معزة عمار رفاس عبد الغنى بورزاق الجيلالي طالب بن ذياب مختار بوسليمان محمد صالح طيبي محمد صالح بوزرقي محمد تركي رشدي ابراهيمي عبد القادر يحياوي محمد براقطية محمد زيتوني حميدو شريف حسين زرداني عبد الرحمن وعين السيد موسى حسين ملحقا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى ابتداء من 14 يناير سنة 01964 بمقتضى قرارين مؤرخين في أول محرم عام 1384 الموافق 13 مايو سنة 1964 :
  • عين السيد علام محمد ملحقا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ، ابتداء من 5 مايو سنة 1964 . وعين السيد قارة مصطفى محمد ملحقا بالشؤون الخارجية- من الطبقة الثالثة 6 الدرجة الاولى ابتداء من 28 ابريل سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 : عين السيدان الآتى أسماهما ، ملحقين بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من 11 مايو سنة 1964: عنيبة مختار بودي سليمان بمقتضى قرارات مؤرخة في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 : عين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : برغام محمد زنادي محمد الامين بوعزدية الطاهر زرايه الحاج وعين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى : مخالفة سمير ، ابتداء من أول مارس سنة 1964 ابن دحمان بشير ، ابتداء من 14 مارس سنة 1964 . مهني يوسف ، ابتداء من 30 مارس سنة 1964 •

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 وبمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 : عينت الآنسة ابن منصور فاطمة ملحقة بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 : عين السيد العمارى الاخضر ملحقا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 : بعين السيد خدوسى بو عافية ملحقا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى من أول يوليو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 : عين السيد قنتيل محمد ملحقا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى ابتداء من 2 يونيو سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنة 1964 : عين السيد امغار محمد ملحقا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ابتداء من 6 يوليو سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 : عين السيد كرمان سليم ملحقا بالشؤون الخارجية من

- الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 . موجر قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية بمقتضى قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1383 الموافق 30 يناير سنة 1964 : عين السيد شريف محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 بماني قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 : عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 : آيت أو عمرو مصطفى شرفة ارزقي

-

  • علال عبد الحليم حسن كمال
  • علوان محمد الامين حربي نور الدين
  • ابن عمرو محمد كلاش محمد ابن عمران حمزة قريصات عبد القادر ابن الشيخ مراد الاعلى محمد ابن غزال على الحلو عبد الرحمن ابن حبيلس محمد الامين لونيس محمد ابن اسطعالي جمال - بعجيني عبد القادر بوقلي حسن بن يونس - صم منور الآنسة مرابط مليكة طيبي ابراهيم- الآنسة مختاري خديجة يونس محمد الصغير السيد مسلوب حسين زروق محمد بمقتضى قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1964 :
  • عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثالثة : دخيلي احمد ، ابتداء من 14 يناير سنة 1964 .
  • الاعور على ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1962 . صالح على ، ابتداء من أول أبريل سنة 1964 . بمقتضى قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964
  • عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : عابد محيى الدين ابن نونيس سعد الدين
  • - عجالي محمد ناصر بيوط عبد المجيد عرب عبد العزيز شرفي التارزي ابن مهيدي محمد الشريف دباغة سليم الطاهر- ابن سيد عبد الرحمن قن الطاهر قاره عبد العزيز طيبي بن حطاب قاره زعيترى عبد الحميد ثبتي رشيد- اروابح جمال - تلمساني بوزيان بمقتضى قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 : عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964 :
  • ابن الساسي رفيق باي سنوسي محمد قاره تركي احمد توفيق الآنسة كليوة كريمة . بمقتضى قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 : عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : يلس محمد كامل على خوجة مولود قهواجي الغوتي أيت ايدير حميد
  • لهتيهت عبد المجيد عمرو رابح معلم مسعود ابن الحسين مصطفى مخازني محمد - ابن لوله الطيب

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية محمدى عبد المجيد ابن عبيد فريد مصطفاي احمد ابن عمرو مصطفى

  • موسوى عبد القادر ابن عمرو محمد عقلي
  • عثمان حامد ابن فريحة احمد أو براهام احمد - ابن حراث عبد الله
  • رقوي احمد شريف - بوعاودية فاروق
  • ساسي بو الافعي - بوبكراوي مصطفى سفير احمد بوغوارب داودي صالحي خضير بوشوك عبد العزيز صباغ محمد بوتقادري على سبيكي الازهر الشيخ بلحاج عمرو- السيدة سلامي مسلم شفيقة - شراك مصطفى الآنسة ماسي مليكة غربال سليم الآنسة يكر عزيزة حفاظ نور الدين هواري محمد بمقتضى قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى : ابن الشرشالى حميد ابتداء من أول فبراير سنة 1964 . بوجدره عمار ابتداء من أول مارس سنة 1964- بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1383 الموافق 18 مارس سنة 1964 : عين السيد كريبع يوسف كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في أول محرم عام 1384 الموافق 13 مايو سنة 1964 :
  • عين السيدان الآتي اسماهما كاتبين بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الثانية : المولدى محمد ، ابتداء من 23 مارس سنة 1964 • معروف العريبي ، ابتداء من 30 ابريل سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في أول محرم عام 1384 الموافق 13 مايو سنة 1964 : عين السيد ابن شهيده عمر كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الثانية ابتداء من 28 ابريل سنة 01964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 : عين السيد اوسعيد محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ابتداء من أول ابريل سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1384 الموافق 27 مايو سنة 1964 : عين السيد طالب محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من | للجمهورية الجزائرية 431 الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ابتداء من 5 مايو سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 : عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية :
  • ابن الشيخ الحسين عبد الحكيم ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 بوزار محمد ، ابتداء من أول يونيو سنة 1964 . شريخي عبد الحميد ، ابتداء من 23 ابريل سنة 1964. بمقتضى قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 : عين السيد بوعكاز مصطفى كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 0 وعينت السيدة ابن شهيدة حافظة زوجة خلادى كاتبة بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 : عين السيد بخارى عبد القادر كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 0 بمقتضى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 : عين السيد ابن حسين عبد الحليم كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الثانية ابتداء من 8 يونيو سنة 1964 . بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 : عين السيد شناف محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ابتداء من 13 مايو سنة 1964 • بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 : عين السيد ابن راشد حميد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من 15 يونيو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 : عين السيد ولد رويس بشير كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الاولى ابتداء من 2 يونيو سنة 1964 .

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-216- مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 متعلق باعلانات الطرق ومتمم ومغير لبعض اللافتات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال العمومية

- والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع الجارى به العمل | لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الطرق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكتب جميع اللافتات الخاصة باشارات الطرق باللغتين العربية والفرنسية . ويكون للكتابات العربية المكان الاول المادة 2 : تتركب الكتابات العربية من أحرف مطابقة للاحرف الموضحة في الملحق (لوحة (10) ولا تستعمل الا الارقام المسماة عربية دون غيرها • وتكون لافتات الاشارة مع كتاباتها مطابقة للنماذج الواردة في اللوحات المرفقة المادة 3 : توضع اللافتات الجديدة المكتوبة باللغتين مكان اللافتات الحالية كلما اقتضى الحال المادة 4 : يكلف وزير تجديد البناء ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-253 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بتعيين ممثلى الجزائر في مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى الجزائرية ( م . ت . ج . ج ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 20462 الصادر في 21 فبراير سنة 1962 المؤسس لمنظمة التسيير والامن الجوى بالجزائر (م . ت . ج . ج ) ولا سيما مادته 10 ، وبمقتضى المرسوم رقم 20562 الصادر في 23 فبراير سنة 1962 والمحدد لشروط الادارة والتسيير المنظمة التسيير والامن الجوى بالجزائر ولا سيما مادته الاولى ، وبمقتضى البروتوكول المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1962 المتعلق بالتعاون التقني بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية في ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة ولا سيما الباب الخاص بمنظمة التسيير والامن الجوى بالجزائر ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاعضاء الستة من مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى في الجزائر الممثلين للجزائر يوزعون على الصورة التالية : ثلاثة منهم يمثلون وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وعضو واحد يمثل وزير الاقتصاد الوطني . وعضو واحد يمثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وعضو يمثل وزير السياحة . ويعين هؤلاء الاعضاء بمقرر من الوزير الذي يمثلونه . المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاقتصاد الوطنى ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1383 الموافق 20 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين مكلف بمأمورية في ديوان الوزير ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 36763- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بلخروبي عبد المجيد مكلفا بمأمورية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 734 ) خلفا للسيد ابن عيادة

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 6 ابريل سنة | 1964 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار . وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1383 الموافق 20 ابريل سنة 1964 . احمد بو منجل قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للنقل ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : بمقتضى القانون رقم 28363- الصادر في فاتح أوت سنة 1964 المتضمن احداث المكتب الوطني للنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم واختصاصات المكتب الوطني للنقل وخاصة المواد 2 و 3 و 4 منه ، وبناء على التعيينات المتممة من طرف كل من وزير الاقتصاد الوطني ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين من يأتي بيانهم اعضاء لمجلس ادراة المكتب الوطني للنقل بصفة ممثلين لوزارة كل منهم تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 2 أ من المادة من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه أ ) برسم وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :

  • السيد كابوية عبد المجيد مكلف بمهمة بديوان الوزير ب ) برسم وزارة الاقتصاد الوطني :
  • السيد ابن حمزة حسين نائب مدير المفتشيات (الميزانية)
  • السيد وصار محمد نائب مدير التصنيع ، السيد سى حسن عبد الرزاق مفتش ممتاز للابحاث الاقتصادية ، ج )، برسم وزارة الدفاع الوطني : القبطان السيد سعدى سليم مدير النقل للجيش الوطني | الشعبي ، د ) برسم وزارة الفلاحة : السيد معطوى محمد رئيس المصلحة التجارية من المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، ه ) برسم وزارة السياحة : مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ان السادة المعينين في هذه المادة يشاركون في مجلس الادارة بصفة اعضاء دائمين ، المادة 2 : يعين من يأتي بيانهم اعضاء في مجلس الادارة للمكتب الوطني للنقل وذلك تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها فى الفقرة 3 ، ( 1 و ب و ج و د ) من المادة 3 من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه
  1. برسم ممثل المنظمات العمومية او الشبه عمومية أو للشركات الوطنية للنقل على الطرق : السيد مادلان موريس ) ن . ط . س . ح . ج . بوهران ) ب ) برسم ممثلين المؤسسات النقل المسيرة ذاتيا : السيد بن يحيى محمد ( وهران ) السيد رعاب ارزقي ( بشار ) السيد عمروشى مخلوف ( عنابة ) السيد نايت قاسى عبد القادر ( الجزائر ) ج ) برسم ممثل للصناع التقليديين أو التعاونيات الصناع التقليديين اصحاب النقل عبر الطرق : السيد المكي ( نائب ) د ) برسم شخصية وقع اختيارها لكفاءتها فيما يتعلق ب النقل : السيد بلعباس مقراني ان السادة المعينين في هذه المادة يشاركون في مجلس الادارة بصفة اعضاء غير دائمين ويحدد انتدابهم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار وسيباشر التحديد السنوى الجزئي للاعضاء المشار اليهم في الفقرة أ و ب و ج أعلاه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم 42963 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ان ممثلى المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للنقل لدى مجلس الادارة المنصوص عليهم فى الفقرة 3 د من المادة 3 من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 سيعينون فيما بعد نظرا لمقترحات المنظمة النقابية • المادة 4 : يكلف المدير العام للمكتب الوطني للنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 أحمد بو منجل فرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة ميناء عنابة المستقل بمقتضى قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 عين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة ميناء عنابة المستقل وهم السيد : موسيتى فيليسيان السمسار البحري في عنابة ، بصفته ممثلا لنقابة أصحاب البواخر ، وشركة الملاحة

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 والسيد كرتيان المدير المحلى لشركة شارل لوبرني ، بصفته

- ممثلا للوكلاء البحريين ، والسيد بوحليلة رشيد الكاتب وأمين مال الغرفة التجارية والصناعية لعنابة .

  • والسيد كحلى وكيل الشحن ، بصفته شخصية مختارة بسبب كفاءتها في شؤون الميناء بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 اوت سنة 1964 | يتعلق باعتبار مساحة حرة بسبب عدم طلب تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي في الجزائر الشمالية تعتبر المساحة الآتى تحديدها مساحة حرة اثر عدم طلب الشركة المغفلة الفرنسية للتنقيب واستغلال البترول ) .SAFRE.P ) تجديد صلاحية الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المعروفة برخصة زريبة الواد ، وتندرج المساحة في الدائرة المشكلة :
  • بأقواس خطوط طول وخطوط عرض تربط بالتوالى الرؤوس المحددة فيما يلى ، على أساس ان الاحداثيات المشار اليها هي احداثيات جغرافية مبنية على خط طول باريس 1 نقطة تقاطع خط الطول 3/92 درجة شرقا والحد الجنوبي لعمالة باتنة 2-3٫92 ٫ 3 درجة شرقا در 38 درجة شمالا . 3 - ر درجة شرقا 5/38 درجة شمالا . 4-42 درجة شرقا 65ر 38 درجة شمالا . 4,65 درجة شرقا 38,65 درجة شمالا . -6 4,65 درجة شرقا 7/38 درجة شمالا . V 4,95 درجة شرقا 7/38 درجة شمالا- V 4,95 درجة شرقا در 38 درجة شمالا . १ - ر درجة شرقا در 38 درجة شمالا 10 نقطة تقاطع خط الطول 43 درجة شرقا والحد- الجنوبي لعمالة باتنة .
  • وبالحد الجنوبي لعمالة باتنة بين راسي (..) و 1 Z.R. المحددين أعلاه . و توجه الطلبات للحصول على رخص خصوصية للتنقيب عن الوقود في مجموع المنطقة المحددة أو في جزء منها الى مديرية الطاقة والوقود ، نهج اسبيرانت دو نيز فيرى حيدرة | الجزائر (8) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة الاصنام بناء قنطرة على وادى الفضة ( الطريق الوطنية رقم 4 ) عملية ص . ج . ت . 031-14-08-4 ( مناقصة مع مباراة
  • تتعلق هذه المناقصة والمباراة الخاصة بها ، ببناء قنطرة جديدة على وادى الفضة عند النقطة الكيلومترية 146/200 من الطريق الوطنية رقم 4 . وطول هذه القنطرة نحو 55000 م تقريبا ، ويجب أن تبنى اما بالاسمنت المسلح ، أو بالحديد . توجه الطلبات للمشاركة في المناقصة الى المهندس رئيس مصلحة الجسور والطرقات بدائرة الاصنام ، 14 شارع الكولونيل عميروش بالجزائر ، وذلك في رسالة مسجلة مرفوقة بالوثاق المنصوص عليها بخصوص السمسرات ، في المادة 3- فقرة ب ، من الاجراءات الادارية العامة . ويجب أن تؤدى اليه قبل الخامس سبتمبر سنة 1964 الساعة الرابعة مساء •
  • ويخبر فيما بعد المرشحون المقبولون للمشاركة في المناقصة . اعلانات بمقتضى مقرر وزيري مؤرخ في 15 صفر عام 1384 الموافق 26 يونيو سنة 1964 تمت المصادقة على الاقتراح الذي قدمته الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والذي نشر في

بتاريخ 26 يونيو سنة 1964 ويتعلق الاقتراح بتطبيق تسعيرة جديدة مخصصة لنقل معدن حديد الوائزة . وعملا بمخالفة استثنائية لمقتضيات المادة 14 من نظام الخطوط المستقلة فان الاسعار الجديدة تطبق ابتداء من أول يناير سنة 1964. بمقتضى مقرر وزيري مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 تمت المصادقة على الاقتراح الذي قدمته الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1964 . ويتعلق الاقتراح بتطبيق تسعيرة جديدة بخصوص تكاليف النزول والتعويضات المترتبة بسبب تعطل العربات الموجهة على فروع خاصة . عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا على الادارة العليا للمصادقة عليه ، ويرمى الاقتراح الى تعديل أسعار المستوى « د » من مجموعة ، «ج» المطبقة على الاشياء غير المصحوبة ، الخاصة بالاستعمال الشخصى للمسافرين أو عائلاتهم ، وعينات المسافرين التجاريين والافلام السينمائية غير المصحوبة ، الخاضعة لشروط تسعيرة جف 10 01 . المطبعة الرسمية - الجزائر