قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للنقل 1433 أوت سنة قرار مؤرخ 1964 في 5 يتضمن ربيع تعيين الثاني أعضاء عام 1384 مجلس الموافق 14 ادارة ميناء عنابة المستقل 433
المادة الأولى
فتح المادةيعين من يأتي بيانهم اعضاء لمجلس ادراة المكتب الوطني للنقل بصفة ممثلين لوزارة كل منهم تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 2 أ من المادة من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه
أ ) برسم وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
- السيد كابوية عبد المجيد مكلف بمهمة بديوان الوزير
ب ) برسم وزارة الاقتصاد الوطني :
- السيد ابن حمزة حسين نائب مدير المفتشيات (الميزانية)
- السيد وصار محمد نائب مدير التصنيع ، السيد سى حسن عبد الرزاق مفتش ممتاز للابحاث الاقتصادية ، ج )، برسم وزارة الدفاع الوطني :
القبطان السيد سعدى سليم مدير النقل للجيش الوطني | الشعبي ،
د ) برسم وزارة الفلاحة :
السيد معطوى محمد رئيس المصلحة التجارية من المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ،
ه ) برسم وزارة السياحة :
مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ان السادة المعينين في هذه المادة يشاركون في مجلس الادارة بصفة اعضاء دائمين ،
المادة 2
فتح المادةيعين من يأتي بيانهم اعضاء في مجلس الادارة للمكتب الوطني للنقل وذلك تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها فى الفقرة 3 ، ( 1 و ب و ج و د ) من المادة 3 من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه
1) برسم ممثل المنظمات العمومية او الشبه عمومية أو للشركات الوطنية للنقل على الطرق :
السيد مادلان موريس ) ن . ط . س . ح . ج . بوهران )
ب ) برسم ممثلين المؤسسات النقل المسيرة ذاتيا :
السيد بن يحيى محمد ( وهران ) السيد رعاب ارزقي ( بشار ) السيد عمروشى مخلوف ( عنابة ) السيد نايت قاسى عبد القادر ( الجزائر )
ج ) برسم ممثل للصناع التقليديين أو التعاونيات الصناع التقليديين اصحاب النقل عبر الطرق :
السيد المكي ( نائب )
د ) برسم شخصية وقع اختيارها لكفاءتها فيما يتعلق ب النقل :
السيد بلعباس مقراني ان السادة المعينين في هذه المادة يشاركون في مجلس الادارة بصفة اعضاء غير دائمين ويحدد انتدابهم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار وسيباشر التحديد السنوى الجزئي للاعضاء المشار اليهم في الفقرة أ و ب و ج أعلاه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم 42963 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةان ممثلى المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للنقل لدى مجلس الادارة المنصوص عليهم فى الفقرة 3 د من المادة 3 من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 سيعينون فيما بعد نظرا لمقترحات المنظمة النقابية •
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الوطني للنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 أحمد بو منجل فرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة ميناء عنابة المستقل بمقتضى قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 عين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة ميناء عنابة المستقل وهم السيد :
موسيتى فيليسيان السمسار البحري في عنابة ، بصفته ممثلا لنقابة أصحاب البواخر ، وشركة الملاحة 434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 والسيد كرتيان المدير المحلى لشركة شارل لوبرني ، بصفته - ممثلا للوكلاء البحريين ، والسيد بوحليلة رشيد الكاتب وأمين مال الغرفة التجارية والصناعية لعنابة .
- والسيد كحلى وكيل الشحن ، بصفته شخصية مختارة بسبب كفاءتها في شؤون الميناء بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 اوت سنة 1964 | يتعلق باعتبار مساحة حرة بسبب عدم طلب تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي في الجزائر الشمالية تعتبر المساحة الآتى تحديدها مساحة حرة اثر عدم طلب الشركة المغفلة الفرنسية للتنقيب واستغلال البترول ) .SAFRE.P ) تجديد صلاحية الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المعروفة برخصة زريبة الواد ، وتندرج المساحة في الدائرة المشكلة :
- بأقواس خطوط طول وخطوط عرض تربط بالتوالى الرؤوس المحددة فيما يلى ، على أساس ان الاحداثيات المشار اليها هي احداثيات جغرافية مبنية على خط طول باريس 1 نقطة تقاطع خط الطول 3/92 درجة شرقا والحد الجنوبي لعمالة باتنة 2-3٫92 ٫ 3 درجة شرقا در 38 درجة شمالا .
3 - ر درجة شرقا 5/38 درجة شمالا . 4-42 درجة شرقا 65ر 38 درجة شمالا . 4,65 درجة شرقا 38,65 درجة شمالا . -6 4,65 درجة شرقا 7/38 درجة شمالا .
V 4,95 درجة شرقا 7/38 درجة شمالا - V 4,95 درجة شرقا در 38 درجة شمالا .
१ - ر درجة شرقا در 38 درجة شمالا 10 نقطة تقاطع خط الطول 43 درجة شرقا والحد - الجنوبي لعمالة باتنة .
- وبالحد الجنوبي لعمالة باتنة بين راسي (..) و 1 Z.R. المحددين أعلاه .
و توجه الطلبات للحصول على رخص خصوصية للتنقيب عن الوقود في مجموع المنطقة المحددة أو في جزء منها الى مديرية الطاقة والوقود ، نهج اسبيرانت دو نيز فيرى حيدرة | الجزائر (8) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة الاصنام بناء قنطرة على وادى الفضة ( الطريق الوطنية رقم 4 ) عملية ص . ج . ت . 031-14-08-4 ( مناقصة مع مباراة
- تتعلق هذه المناقصة والمباراة الخاصة بها ، ببناء قنطرة جديدة على وادى الفضة عند النقطة الكيلومترية 146/200 من الطريق الوطنية رقم 4 . وطول هذه القنطرة نحو 55000 م تقريبا ، ويجب أن تبنى اما بالاسمنت المسلح ، أو بالحديد .
توجه الطلبات للمشاركة في المناقصة الى المهندس رئيس مصلحة الجسور والطرقات بدائرة الاصنام ، 14 شارع الكولونيل عميروش بالجزائر ، وذلك في رسالة مسجلة مرفوقة بالوثاق المنصوص عليها بخصوص السمسرات ، في المادة 3 - فقرة ب ، من الاجراءات الادارية العامة . ويجب أن تؤدى اليه قبل الخامس سبتمبر سنة 1964 الساعة الرابعة مساء •
- ويخبر فيما بعد المرشحون المقبولون للمشاركة في المناقصة .
اعلانات بمقتضى مقرر وزيري مؤرخ في 15 صفر عام 1384 الموافق 26 يونيو سنة 1964 تمت المصادقة على الاقتراح الذي قدمته الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 26 يونيو سنة 1964 ويتعلق الاقتراح بتطبيق تسعيرة جديدة مخصصة لنقل معدن حديد الوائزة .
وعملا بمخالفة استثنائية لمقتضيات المادة 14 من نظام الخطوط المستقلة فان الاسعار الجديدة تطبق ابتداء من أول يناير سنة 1964.
بمقتضى مقرر وزيري مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 تمت المصادقة على الاقتراح الذي قدمته الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1964 . ويتعلق الاقتراح بتطبيق تسعيرة جديدة بخصوص تكاليف النزول والتعويضات المترتبة بسبب تعطل العربات الموجهة على فروع خاصة .
عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا على الادارة العليا للمصادقة عليه ، ويرمى الاقتراح الى تعديل أسعار المستوى « د » من مجموعة ، «ج» المطبقة على الاشياء غير المصحوبة ، الخاصة بالاستعمال الشخصى للمسافرين أو عائلاتهم ، وعينات المسافرين التجاريين والافلام السينمائية غير المصحوبة ، الخاضعة لشروط تسعيرة جف 10 01 .
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 63-429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.