مرسوم رقم 64-251 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات. 422
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره المصالح 130,000 1300000 مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا جزائريا و ثمانون فرنكا ( ر 97353980 راد0 ر ج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الابواب المذكورة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا جزائريا وثمانون فرنكا ( 80 ٫ 539 ٫ 973 را د0 ج ) يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، في الباب المذكور في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 ..
احمد بن بلة الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 جدول الحالة - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 7 تعويض الاضرار القسم الثالث - زلزال الاصنام 73 05 تنفيذ البرنامج الذي قررته لجنة العمل والتضامن ) بناء وأثاث ) 42 1351992 73-06 تنفيذ البرنامج الذي قررته لجنة العمل والتضامن 38 ر 547 ر 621 ) النفقات غير المقررة في مجموع الاعتمادات الملغاة الباب 73-05 ) 80 539 1973 جدول الحالة - ب - الباب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 7 تعويض الاضرار 73-01 القسم الثالث - زلزال الاصنام المبالغ المخصصة لتجديد بناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-33
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.