مرسوم رقم 64-249 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية )
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ، (000 ر 500 د0 ج ) مقيد في ميزانية للجمهورية الجزائرية 421 وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) الباب 36-41 نفقات تسيير مدارس المعلمين ومراكز التكوين البيداغوجي
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ، ( 500,000 د. ج) يطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ( الباب 36-32 « أعانات لتسيير مؤسسات التعليم التقنى والمهنى الثانوى » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 | أوت سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.