مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 اوت سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد . 427
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500,000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) الباب 37 91 نفقات محتملة » تكميل محتمل لتخصيصات الابواب المذكورة في الكشف «ب»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 37-21 « تكاليف الانتخابات »
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرارات مؤرخة في 25 و 27 ربيع الاول عام 1384 الموافقين 4 و 6 أوت سنة 1964 تتضمن الغاء مستشفيين مدنيين في عمى موسى ورونو ، والحاق ملجأ مشطراس ، وتأسيس مستشفى أمراض صدرية في معسكر بمقتضى قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 ألغى المستشفى المدني في عمى موسى ، الذي كان مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية واستقلال المالي ومنحت على وجه الهبة لمستشفى وادى الرهيو ( انكرمان سابقا ) ، جميع الاموال المنقولة التابعة للمؤسسة الملغاة مع جميع حقوقها وواجباتها ويقوم مستشفى وادى الرهيو مقام المؤسسة فيها ويسند اليه مالها من اموال ثابتة وما عليها من ديون .
ويتخذ فيما بعد قرار يحدد وجه استعمال محلات المستشفى الملغى وبمقتضى قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 ، الغى المستشفى المدني في رونو، الذي كان مؤسسة عمومية عمالية ، ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ومنحت كهبة لمستشفى وادى الرهيو ( أنكرما سابقا ) جميع الاموال المنقولة التابعة للمؤسسة الملغاة مع جميع حقوقها وواجباتها ، ويقوم مستشفى وادى الرهيو مقام المؤسسة فيها ، ويست اليه مالها من اموال ثابتة وما عليها من ديون .
وسيتخذ فيما بعد قرار يحدد وجه استعمال محلات المستشفى الملغى بمقتضى قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يحول ملجأ مشطراس الى فرع تابع المستشفى المدنى ببوغني ، ووضع بمقتضى ذلك تحت تصرف اللجنة الادارية ، ومدير هذه المؤسسة الاخيرة ويتلقى المستشفى المدنى ببوغنى كهبة ، جميع الاموال العقارية والمنقولة التي كانت تابعة للمؤسسة الملحقة به مع 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 جميع حقوقها وواجباتها التي يقوم مقامها فيها بمقتضى قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 أسس مركز استشفاء للمصابين بالامراض الصدرية ( مصحة ) بمعسكر . وتكون هذه المؤسسة العمومية العمالية ، ذات شخصية مالية ومنحت المستشفى معسكر ( مصحة ( الاراضي والعمارات، والحوق العقارية والاثاث المخصصة لعمله وقد رتب مستشفى معسكر ( مصحة ) في الصنف الخامس وزارة الشؤون الخارجية موجز قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام رئيس قسم بمقتضى قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 :
انتدب السيد خلادى محمد خالد لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي 0800 وانتدب السيد قاسم مولود لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلى الاجمالي 0800 وانتدب السيد يادى عبد العزيز المهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي 775 وانتدب السيد مقران محمد على المهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالي 0775
- وانتدب السيد عايدى بوفلجة المهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالي 0775 موجز قرارات تتضمن تعييين مستشارين في الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 30 يناير سنة 1964 عين مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى وابتداء من فاتح يناير سنة 1964 السيد ابن حديد شادلي بموجب قرارات مؤرخة فى 22 فبراير سنة 1964 عين السادة الآتية اسماؤهم مستشارين من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 :
- آيت شعلال محمد
- اعراب سعيد بو سلهام عبد القادر
- شرييط عبد الرحمن
- غرناطي جمال الدين حمداني اسماعيل مجاد محمد عمر سعدون علال ومستشارا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى السيد :
بركات جمال ومستشارين من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية السيدان :
علاوي حسين حداد رشيد ومستشارين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى السادة:
ابركان محمد عايد بو فلجة آما عثمان عزوت حاج بن عبد القادر
- ابن الشيخ لفقون رشيد ابن ضيف الله اسماعيل ابن قاسى عبد القادر ابن يلس حسين بو جقجي رؤوف بو جقجي تيجاني قوار عبد المجيد شيطور عبد الكريم دحموش عمرو ذروة على شريف جودي حسين الباقي ابراهيم غنيم أحمد
- حاج على أحمد قادري محمد قصرى عبد الغنى معارفيه محمد محمد يحيى معيزة محمد المصطفى نقلى عبد الرحمن نويوات سعد الدين لوقواق عواد رحال حسين سعدي عثمان يادي عبد العزيز يعلى جمال الدين زعطوط الحسين بموجب قرار مؤرخ فى 16 مارس سنة 1964 عين السيد مو مجى زين الدين مستشارا من الطبقة الثالثة من الدرجة الاولى ابتداء من 16 مارس 1964 بموجب قرار مؤرخ فى فاتح أبريل سنة 1964 عين السيد ابن عيادة قدور مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من فاتح أبريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 13 مايو سنة 1964 عين السيد مقرآن محمد مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 20 مايو سنة 1964 عين السيد خوري محمد مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ابتداء من فاتح يناير سنة 1964، الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 29 مايو سنة 1964 عين السيد خلادي محمد خالد مستشارا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 16 يونيو سنة 1964 عين السيد دهام على مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 19 يونيو سنة 1964 عين السيد خليلي مسعود مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ابتداء من فاتح يونيو سنة 1964
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.