مرسوم رقم 64-250 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) . 421
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (1300000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) وفى الابواب المذكورة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (130,000) دج) يطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) وفى الابواب المذكورة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 ..
احمد بن بلة 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-05 تسيير المصالح الفوتوغرافية والسينمائية 300000 34-1 المصالح الخارجية اعادة نفقات 60,000 34-92 ايجارات مجموع الاعتمادات الملغاة 40,000 1300000 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان الثالث - وسائل المصالح 34 03 القسم الرابع - أدوات وتسيير تسيير مصالح الصحافة مجموع الاعتمادات المفتوحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.