مرسوم رقم 64-252 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 423
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار (450000 د (ج (ج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل - باب 34
02 - ادارة مركزية - أدوات »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار ( 45,000) دج ( يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل باب 34-01 « ادارة واصلاح المناطق المتضررة 80 19730539 مركزية - اعادة نفقات »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 ( 31 يوليو سنة 1964 ) يتضمن تعيين مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 32763- الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وبانتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد دلسي نور الدين المتصرف المدنى | مديرا في وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية التجارة الخارجية )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة للاقتصاد الوطني .
وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سلالي مصطفى المتصرف المدني نائب مدير في وزارة الاقتصاد الوطني ( مديرية التجارة الخارجية )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم | الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326- الصادر في 4 سبتمبر | سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد المقامى محمد المتصرف المدنى نائب مدير فى وزارة الاقتصاد الوطني ( مديرية التجارة الخارجية )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أرت سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 63-373- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 32763- الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مقراني مصطفى نائب مدير للخزينة في وزارة الاقتصاد الوطني ، ويسرى مفعول التعيين ابتداء من أول مايو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.