قرار
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1383 الموافق 20 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين مكلف بمأمورية في ديوان الوزير 432
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلخروبي عبد المجيد مكلفا بمأمورية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 734 ) خلفا للسيد ابن عيادة الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 6 ابريل سنة | 1964
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار .
وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1383 الموافق 20 ابريل سنة 1964 .
احمد بو منجل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.