مرسوم رقم 21664 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 متعلق باعلانات الطرق ، ومتمم ، ومغير لبعض اللافتات 432
المادة الأولى
فتح المادةتكتب جميع اللافتات الخاصة باشارات الطرق باللغتين العربية والفرنسية . ويكون للكتابات العربية المكان الاول
المادة 2
فتح المادةتتركب الكتابات العربية من أحرف مطابقة للاحرف الموضحة في الملحق (لوحة (10) ولا تستعمل الا الارقام المسماة عربية دون غيرها • وتكون لافتات الاشارة مع كتاباتها مطابقة للنماذج الواردة في اللوحات المرفقة
المادة 3
فتح المادةتوضع اللافتات الجديدة المكتوبة باللغتين مكان اللافتات الحالية كلما اقتضى الحال
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.