مرسوم رقم 64-253 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بتعيين ممثلى الجزائر في مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى الجزائرية ( م . ت . ج . ج ) 432
المادة الأولى
فتح المادةان الاعضاء الستة من مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى في الجزائر الممثلين للجزائر يوزعون على الصورة التالية :
ثلاثة منهم يمثلون وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وعضو واحد يمثل وزير الاقتصاد الوطني .
وعضو واحد يمثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وعضو يمثل وزير السياحة .
ويعين هؤلاء الاعضاء بمقرر من الوزير الذي يمثلونه .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاقتصاد الوطنى ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-204
- مرسوم رقم 62-205
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-160
مرسوم رقم 65-160 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ( ه د . ت . أ . د ج )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.