قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء القرار رقم 247 / FC المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1952 المتعلق بأداء بعض المصاريف التي يصرفها وكلاء التسبيقات في مديرية الامن الوطني 424 موجز قرارات تتضمن توظيف ، وتعيين ، وانتداب ، والحاق ، وترقية ، وقبول استقالة مراقبين ومفتشين للضرائب. 426 موجز قرارات تتضمن الحاق بالادارة الجزائرية وتغيير حالة ادارية ، وقبول استقالة ، وتعيين ، وتشطيب على مراقبين للضرائب وللخزينة 426 - قرارات تتضمن تعيين ، وتشطيب ، وعزل ، وقبول استقالة 6 وانهاء خدمات موظفين 426

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 50-1413
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.