قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء القرار رقم 247 / FC المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1952 المتعلق بأداء بعض المصاريف التي يصرفها وكلاء التسبيقات في مديرية الامن الوطني 424 موجز قرارات تتضمن توظيف ، وتعيين ، وانتداب ، والحاق ، وترقية ، وقبول استقالة مراقبين ومفتشين للضرائب. 426 موجز قرارات تتضمن الحاق بالادارة الجزائرية وتغيير حالة ادارية ، وقبول استقالة ، وتعيين ، وتشطيب على مراقبين للضرائب وللخزينة 426 - قرارات تتضمن تعيين ، وتشطيب ، وعزل ، وقبول استقالة 6 وانهاء خدمات موظفين 426
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار رقم 247 FC/I / FC/I الصادر في 18 أكتوبر سنة 1952
المادة 2
فتح المادةيستمر العمل بمقتضيات القرار رقم 1018 FC الصادر في 4 مايو سنة 1950 ، وبمقتضيات المنشور 315 / FC
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام للخزينة الجزائرية ، والمدير العام للامن الوطن ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الادارة العامة عبد الرحمن رحماني موجز قرارات تتضمن توظيف وتعيين وانتداب والحاق وترقية وقبول استقالة مراقبين ومفتشين للضرائب بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 عين السيد جلالى عبد القادر مراقبا للضرائب من الدرجة الثانية بمقتضى قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1384 الموافق 26 يونيو سنة 1964 وظف السيد اقراني و محمد بصفة مراقب للضرائب من الدرجة الاولى • بمقتضى قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1384 الموافق 30 يونيو سنة 1964 انتدب السيد الغربي عبد الرزاق لمهام مفتش للضرائب من الدرجة الثالثة .
بمقتضى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وظف السيد جنادى بوعلام بصفة مراقب للضرائب من الدرجة الاولى بمقتضى قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 عين السادة الآتية اسماؤهم مراقبين للضرائب وهم :
سنوسي العربي - يطاغن مولود
- ابن عمارة محمد ربحي عبد الحميد ابن خيار محمد بوشلاغم محمود
- بلحسن على شابو مصطفى ابن عبد السلام عبد الرحمن - مبطوش شعبان
- ابن عبيد عمرو خلفوني رشيد سكاكني محمد الابرص محمد
- عيادي فتاح تواتي الطاهر يحيى هلالي مختار يحياتن على بلحاج مراد - الآنسة خلفة سليمة بمقتضى قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 ألحقت السيدة غرولوسيت ( سامبي اصلا ) بالاطارات الجزائرية بصفة مفتشة للضرائب من الدرجة الثانية .
بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ، عين السيد مسلم محمد مراقبا للضرائب من الدرجة الأولى بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ، وظفت السيدة مطاوى هنية ( المولودة | مداب ( بصفة مراقبة للضرائب متمرنة بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 . وظف السادة الآتية أسماؤهم بصفة مراقبين للضرائب وهم :
مذبحي حسن ابن قايد قصبة صالح بصري صحبي ابن عبود صالح حروز كمال - بوف بوقطاية رشيد بو الاحبال محمد ربوحي كمال غريبي مسعود غوتي مراد ابن عنزات عبد الرحمن بطاش محمد كراش محمد الحسن فقنوس عبد الرحمن ستواني رشيد بوقرين نوري بو الاحبال عمر بو حرور سبتي ملاين فاروق طلحة عبد الحميد ابن عمرو عبد الرزاق بمقتضى قرارات مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 ، قبلت استقالات المراقبين للضرائب السادة :
كريوي صالح نعيجة عبد الباقي خرفوشي محمد براح احمد باي دقلي مصطفى عطو العربي زهيدة كمال الآنسة ابن ساية بدره بمقتضى قرارين مؤرخين في 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 :
- وظف السيد عباس محيى الدين مختار بصفة مراقب للضرائب .
وعين السيد خالدى عبد القادر مراقبا للضرائب من الدرجة الثانية .
بمقتضى قرارات مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم مراقبين للضرائب وهم :
بلوشراني احمد ملياني مبارك ابن باروش التومي سعادة حسن - خلدية محمد 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 بمقتضى قرارات مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 :
رقيد السيدة مخلوفى جميلة الى درجة مراقبة للضرائب .
ووظف السيد جودى سعيد بصفة مراقب للضرائب .
ورتب السيد منور عبد القادر مراقبا من الدرجة الثالثة.
ورقى السيد السماتى عبد الوهاب العون المسجل الى رتبة مراقب للضرائب .
- ووظف السيد بوناس محمد بصفة مراقب للضرائب موجز قرارات تتضمن الحاق بالادارة الجزائرية وتغيير حالة | ادارية ، وقبول استقالة ، وتعيين وتشطيب على مراقبين للضرائب وللخزينة بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1964 ألحق السيد الغربي عبد الرزاق بالادارة | الجزائرية ، بصفة مراقب للضرائب .
بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن دي مراد محمد المراقب للخزينة ، ابتداء من فاتح مارس سنة 1964 .
بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 غيرت الحالة الادارية للسيد عوبيد احمد مراقب الضرائب من الدرجة الثانية على الصورة التالية :
يعين السيد عوبيد احمد مراقبا للضرائب من الدرجة الرابعة | ابتداء من أول ديسمبر سنة 1963 بمقتضى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد عجالي شهاب الدين ، ابتداء من 29 فبراير سنة 1964 .
بمقتضى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 ، ألحق السيد أبار عبد القادر المراقب المرسم في مصلحة الضرائب القروية بفاس ، في اطار المراقبين للضرائب • بمقتضى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو قبلت استقالة السيد شليح بمقتضى قرارات مؤرخة في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف مراقبين للضرائب ، وهم :
يدري محمد جردم عبد القادر مرواني محمد قاسي محمد أمقران الشريف
- عاصري بوديسة عطة الطاهر ياحي محمد مجاجي رشيد
- ابن عبد الله على مروك شريف
- بونخلة عبد الغنى أولمى الاخضر نايلي دواودة عبد الرزاق طوابية الطيب - غريبي رابح السيدة صدقاوى أمينة نذير عبد الله ( العربي بومعزة أصلا ) قدور شريف سعيداني - عزوزي رابح
- الآنسة حجاب سعدية .
بمقتضى قرارين مؤرخين في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 شطب على المسميين الآتيين من اطار المراقبين للضرائب بسبب تخليهما عن منصبهما :
السيد خليفة عبد القادر السيد بشليل عبد القادر - قرارات تتضمن تعيين وتشطيب وعزل وقبول استقالة ، وانهاء خدمات موظفين :
بمقتضى قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 عين السيد عبد الوهاب محمد ، متصرفا مدنيا، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .
بمقتضى قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 قبلت استقالة السيد بوسعيد احمد الكاتب الاداري • بمقتضى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 عين السيد عمران مولود متصرفا مدنيا .
بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم ، قائمين بمهمة، وهم :
- • شالبي احمد كرمان الصادق كاستيل أندرى مهناوى عبد الحميد حميتي حميدة أورباح محمود حوحاط احمد وعين السيد منصورى نافع ملحقا بالادارة • وعين السيدان قاسمى مراد والسماتي محمد كاتبين اداريين .
وعين السيدان ابن عالدى الهاشمى وغانمي عمرو مراقبين للضرائب ، ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 بونيو سنة 1964 ، أنهيت مهام السيد ازارورون محمد مدير الموظفين والادوات في وزارة الاقتصاد الوطني ، ) التصنيع والطاقة ) بمقتضى قرارين مؤرخين في 30 محرم عام 1384 الموافق 11 يونيو سنة 1964 عين السيد عمروش حسن متصرفا مدنيا وعين السيد ضنون كامل كاتبا اداريا ويسرى مفعول القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما بمقتضى قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1384 الموافق 11 يونيو سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد عناد عبد القادر الملحق الاداري ..
الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 بمقتضى قرارين مؤرخين في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 عين السيد مغربي على ملحقا اداريا وعين السيد الونيس اسماعيل مفتشا للضرائب ويسرى مفعول القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهمامهما .
بمقتضى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 شطب على السيد عبد الوهاب محمد من اطارات المفتشين للضرائب .
قرارات تتضمن توظيف وتعيين ، واستقالة مهندس تبوغراف ، وتقنى في الهندسة ورسامين تبوغرافيين ، ومراقبين عقاريين ، و مراقبين للخزينة بمقتضى قرارات مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 :
- وظف السيد ابن رحمون معمر بصفة مهندس تبوغراف متمرن • ووظف السيد بوذراع محفوظ ، والسيد العروبي عبد الرحمن . كرسامين تبوغرافيين متمرنين
- ووظف السيد نجار بكير ، والسيد قالة عبد السلام كمراقبين عقاريين متمرنين بمقتضى قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 عين السيد بو بئر جلول مراقبا بالخزينة من الدرجة الاولى .
بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد توامي حليم بصفته مراقبا بالخزينة .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-1413
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.