ج.ر عدد 31 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سلة النسخة الأصلية 30 ga 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 ৫-১ 150 دوج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - لمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس

مراسيم قرارات مقررات قرار الموافق 23 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مستشارين في التغذية المدرسية . 570 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 قرار الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الموافق 23 مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني . 568 مقتصدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف قرار مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 569 الموافق 23 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف . 570 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 571 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح امتحان شهادة الكفاءة قرار للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد الموافق 23 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف التقنولوجية للتربية . 569 | مساعدين للمصالح الاقتصادية . 572

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين . 572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين التابعين لوزارة التربية الوطنية . 573 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1397 الموافق 23 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 574 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 صادر عن والى سعيدة، يتضمن طرح قطعة أرض مستعملة | في السابق من قبل الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية في بلدية العين الصفراء من الترتيب ضمن الاملاك العمومية للسكك الحديدية . 577 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن اعادة الادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض ممنوحة سابقا لبلدية القرارم . 577 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا، كائنة بسعيدة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، قصد بناء تكميلية متعددة التقنيات . 577 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لكتابة الدولة للمياه قصد بناء مركز للتكوين المهني . 577 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سعيدة قصد بناء مجموعة مدرسية • 578 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء | مركز للتكوين المهني والاداري للذكور 578 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ،

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي

الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة | والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 16 مفتشا للتوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 1977 وذلك في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم 24 سبتمبر سنة 1977 المادة 3 : تنتهى التسجيلات يوم 30 يونيو سنة 1977 … المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس. سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعص القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعبة الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني ، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدونة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 20 مستشارا في التوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 1977 وذلك في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه … المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم 25 يونيو سنة 1977 المادة 3 : تنتهى التسجيلات يوم 5 يونيو سنة 1977 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 | الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم . وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين فى التعليم الابتدائى | والمتوسط ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 65-223 المؤرخ في 23 غشت سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي ولادارة دور المعلمين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يفتح امتحان لتوظيف 116 مفتشا في التعليمين الابتدائى والمتوسط موزعين كمايلي وذلك في اطار القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1977 : التعليم الابتدائي 106 ، التعليم المتوسط 10 … المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من 16 مايو سنة 1977 المادة 3 : تنتهى التسجيلات يوم 21 أبريل سنة 1977 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف | مستشارين في التغذية المدرسية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه برسم سنة 1977 مسابقة لتوظيف 60 مستشارا في التغذية المدرسية . المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من و مايو سنة 1977 … المادة 3 : تنتهى التسجيلات يوم II أبريل سنة 1977 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبى الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم،

الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 | الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : / المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 72 مقتصدا برسم سنة 1977 وذلك تطبيقا لاحكام المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام | 1397 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم الاثنين 2 مايو سنة 1977 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس | 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري للجمهورية الجزائريه 571 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق و مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتوظيف 396 نائب مقتصد برسم سنة 1977 وذلك فى اطار أحكام المقطع الثاني من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه المادة 2 : ينظم امتحان مهنى للمساعدين في المصالح الاقتصادية وللموظفين المنتمين الى أسلاك نفس المستوى شريطة أن تقل أعمارهم عن 40 سنة وأن يثبتوا 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وذلك تطبيقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 4 من

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي حدود 10 % من المناصب الممنوحة في المادة الاولى من هذا القرار (40) منصبا) . المادة 3 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من 2 مايو سنة 1977 : . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس | سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوى عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تجديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 941 مساعدا للمصالح الاقتصادية برسم سنة 1977 وذلك في اطار أحكام المقطع الثاني من المادة 4 من المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه . المادة 2 : ينظم امتحان مهنى يشارك فيه الموظفون ذوو المؤهلات الادارية بشرط الا تزيد أعمارهم عن 40 سنة وأن يثبتوا في يوم الامتحان 5 سنوات من الاقدمية وذلك تطبيقا لما جاء في المقطع الثالث من المادة 4 من المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي حدود 10 % من المناصب المعروضة بموجب المادة الأولى من هذا القرار أى 94 منصبا .. المادة 3 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 2 مايو سنة 1977 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ، حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 . عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوى عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم،

الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين ،

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 أي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة | والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتوظيف 6 عاملين نفسانيين تقنيين برسم سنة 1977 وذلك في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم 25 يونيو سنة 1977 . المادة 3 : تنتهى التسجيلات يوم 5 يونيو سنة 1977 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين التابعين لوزارة التربية الوطنية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 66-146 المؤرخ . في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 •
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 552 المؤرخ في 17 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين بوزارة التربية حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس | الوطنية ، 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان اختبار اللغة الوطنية المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه يجرى حسب الكيفيات المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 2 : تعدل المادة 10 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 كما يلى : تتألف لجنة الامتحان من السادة : مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ، مدير الموظفين المعلمين أو الاداريين أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير ولائي للتربية والثقافة أو ممثله . مدير مؤسسة في التعليم الثانوى أو المتوسط ،

  • أساتذة في التعليم المتوسط ، عون اداري مرسم المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1397 الموافق 23 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان | المهنى للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني … وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 . وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبناء على التعليمات رقم 10 / ع والمتعلقة بعملية تكوين و تحسين مستوى الموظفين وأعوان الدولة .. يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 كمايلي : المادة 2 : تجرى دورة لتحسين المستوى على شكل دروس بالمراسلة ابتداء من أول مايو والى غاية 31 أكتوبر سنة 1977 . المادة 2 : تعدل المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 كمايلي : «المادة 4 : تحدد تواريخ فتح التسجيلات على التوالي بيوم أول و 30 أبريل سنة 1977 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1397 الموافق 23 فبراير 1977 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني عبد الغني العقبي

الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة | 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يستهدف هذا القرار، دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتناول مختلف المواد ، ما يلى : وضع اعتماد وزارى تعين بموجبه هوية الاشخاص المؤهلين للقيام بالمسؤوليات التقنية في مجالات المياه ، تحديد الالتزامات التي يقتضي مراعاتها من قبل أي هيئة لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه ، ايضاح الاجراءات المطبقة على العمليات المخططة ولا سيما تسييرها الخاص بالميزانية وتسييرها التقني . الفصل الاول الاعتمادات والالتزامات المادة 2 : لا يعترف من الآن فصاعدا بصفة مسؤول تقنى تسمح بالعمل ضمن ادارة كتابة الدولة للمياه أو لحسابها لاجل الاطلاع على مشروع مائى أو دراسته أو انجازه أو مراقبته، الا للاشخاص المؤهلين لهذا الشأن بموجب اعتماد وزاري . المادة 3 : يكتسى الاعتماد المنشأ بهذا القرار صيغة مقرر وزاري يوضح المشروع أو المشاريع التي من أجلها تم الاعتراف بصفة مسؤول تقنى لشخص معين أسميا والشروط الخاصة التي يمكن أن تعين حسب كل حالة . المادة 4 : يوجه طلب الاعتماد بالنسبة لكل شخص يرغب فى القيام بمهام تقنية متعلقة بمادة أو عدة مواد متعلقة بالماء، الى مديرية الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه، ويكون هذا الطلب مر فقا بملف كامل يتضمن على وجه الخصوص، المراجع المهنية للمعنى وما يحمل من شهادات واجازات وكذا قبوله لشروط الالتزام النوعية للوظيفة أو الاستخدام الذي يطلبه . المادة 5 : يكون الاعتماد صالحا لمدة موقتة، وينتهى عادة بمجرد انتهاء المشروع أو المشاريع التي يكون المعتمد مسؤولا عنها . ويمكن أن تفسخ قبل انتهاء أجلها اذا كان المعتمد غير أهل للقيام بمسؤولياته التقنية . كما يمكن الغاء مقرر الاعتماد بسبب خطأ مهنى أو تقنى يرجع تقدير خطورته لمصلحة المراقبة التقنية لكتابة الدولة للمياه . وفي جميع الاحوال، ينهى العمل بمقرر الاعتماد بموجب مقرر وزاري . المادة 6 : يتعين على كل مستفيد من مقرر الاعتماد، أن يتقيد بالقوانين الجزائرية ولا سيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية، وكذلك بالقوانين والانظمة الدولية في المجال التقني، كما يتعين عليه مراعاة الاعراف المتعلقة بمختلف المهن المتصلة بالمياه بالنسبة لاعداد الخرائط وعلامات الحساب والتقارير الخ … والتي يكلف لتقديمها في اطار نشاطاته • المادة 7 : يتعين على كل مستفيد بصفة خاصة، وفي مجال اعداد المشاريع والدراسات أو الملف التقنى بالنسبة لمهمات المراقبة، أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني النوعي والمتعلق بقطاع المياه ولا سيما في مادة المنهجية والتقنين والتوحيد والذي يكون ملحقا لدفاتر الاعباء والشروط . الفصل الثاني التزامات الهيئات المادة 8 : يجب على كل مكتب للدراسات أو مكتب مهندس مستشار أو شركة أو هيئة مرشحة للقيام بدراسة أو اعداد المشاريع أو الملفات التقنية أو لتقديم خدمات الخبرة أو المراقبة على المواد أو المشاريع المائية، أن يتقيد بالقواعد والشروط المحددة في المادتين 9 و 10 المدرجتين فيما يلى : المادة 9 : اذا كان الامر يتعلق بالعمليات المتممة على اثر مناقصة دولية أو وطنية أو محصورة أو مشاورة أو صفقة بالتراضى فان العقود أو الصفقات التي تبرم مع ادارة كتابة الدولة للمياه، يجب أن تكون مصدقة ومقبولة على وجه الدقة بموجب مقرر وزاري . المادة 10 : لا يمكن استلام الاشغال أو الدراسات أو الملفات التقنية وكذلك أداءات الخدمات أو التزويدات الا من طرف مصلحة المراقبة التقنية لكتابة الدولة للمياه، وتسلم هذه الاخيرة شهادة مؤقتة بالاستلام .. ثم تسلم حسب كل حالة على اثر المراقبة الخاصة بالمطابقة شهادة بالاستلام النهائي أو تمنح تأشيرتها تحت عبارة صالح للتنفيذ وذلك تطبيقا للنظام المتعلق بمادتي الخبرة والمراقبة . وفي حالة وقوع مخالفة ما 6 يوضع محضر بالمعاينة مع . التحفظات التي تقدر الادارة ضرورتها ..

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 11 : كل وثيقة أو رسالة أو مراسلة كتابية مرتبطة بمشروع أو قضية مهما كان نوعها لا تهتم بها ادارة كتابة الدولة للمياه، الا اذا كانت الوثيقة أو الرسالة أو المراسلة | الكتابية قد أحيلت مباشرة الى مقر كتابة الدولة للمياه القبة

  • (الجزائر) أو أودعت بمكتب الصادر والوارد المركزي والمكلف باستلام البريد . ولا يحتج ضد الادارة بأى جهة للوصول خارج العنوان الرسمى المذكور أعلاه في حالة النزاع • الفصل الثالث الاجراءات المتعلقة بالعمليات المخططة المادة 12 : يجب من الآن فصاعدا، ان تستكمل في طلب تفريد عملية جديدة والملف الذي سيوجه لهذا الغرض الى كتابة الدولة للتخطيط ، الشروط المحددة في المواد المدرجة بعده المادة 13 : لا يمكن أن يكون موضوع طلب تفريد الا المشروع الذي حققت فيه مصلحة التخطيط التابعة لكتابة الدولة للمياه والذي يكون مشفوعا بالتأشيرة الوزارية . المادة 14 : تبعا لاحكام المادة 13 أعلاه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تكون بطبيعتها منسوبة لميزانية التجهيز التي تتولى. كتابة الدولة للمياه مباشرة بصفتها أمرا أوليا بالصرف، فانه لا يحق لغير كاتب الدولة أو موظف مؤهل من طرفه قانونا، أن يقرر ملاءمة مشروع أو القيام باجراء قيد لمشروع في مصالح كتابة الدولة للتخطيط المادة 15 : كل مشروع قابل للدراسة أو الانجاز ويكون موضوع طلب قيد في ميزانية التجهيز وصادر عن مديريات الولايات والمديرية المركزية والمصالح الاخرى لكتابة الدولة للمياه، يجب أن يصل الى مصلحة التخطيط في كتابة الدولة للمياه تحت شكل ملف تقنى يتضمن على وجه الخصوص مايلي : دراسة اقتصادية للمشروع توضح حيويتها أو ضرورتها الاجتماعية ،
  • مخططات الكشوف مع الحسابات المتعلقة بها بالنسبة لانجاز المنشأة أو المنشآت التي تحتوى عليها،
  • مخططات الجملة والانشاء ، الرسوم التحطيطية للانشاءات الواجب انجازها- الرسوم التخطيطية للانشاءات الموجودة .-
  • آثار المشروع كل وثيقة تتضمن مزايا المشروع المادة 16 : كل مشروع للدراسات على العموم، يتناول الانجازات أو التزويدات أو الاداءات يقتضى ملفا تقنيا ونوعيا بالنسبة لكل نوع من المشروع، ولا يمكن أن تحل محله مجرد بطاقة تسمى البطاقة التقنية نظرا لطابعها الموجز. المادة 17 : تكون مصلحة التخطيط فى كتابة الدولة للمياه مؤهلة بمفردها للقيام بالمناقشات التالية لطلب قيد المشروع مع مصالح كتابة الدولة للتخطيط . الفصل الرابع دفع قيمة الصفقات أو العقود والأمر بصرفها المادة 18 : بالنسبة لكل دفع ناتج عن تنفيذ صفقة أو عقد منجز فى اطار ميزانية الدولة والتي تكون كتابة الدولة للمياه الأمر الأول بصرفها، فانه يتعين على المؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات الانجازات الخاصة بالاشغال وكذلك المديريات والمصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه ومديريات المياه للولايات ان ترفق مع كشوف الالتزام الاثباتات التقنية وذلك طبقا لقواعد المحاسبة العمومية التي تسود صفقات الدولة والتنظيم التقنى الخاص بقطاع المياه . المادة 19 : لا يعتد بأى كشف غير مطابق لاحكام المادة 18 أعلاه، ويكون صاحبه مسؤولا عنه . وترفض كتابة الدولة للمياه كل مسؤولية ناجمة عن عواقبه . المادة 20 : ان عمليات ميزانية التجهيز التي تكون كتابة الدولة للمياه الأمر الأول بصرفها، يجرى تسييرها مباشرة من طرف مصلحة ميزانية التجهيز التابعة لكتابة الدولة للمياه وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولاحكام هذا القرار . الفصل الخامس أحكام عامة المادة 21 : يكون هذا القرار موضوع مناشير تطبيقية عند الاقتضاء ، وتتضمن ايضاح بعض أحكامه . المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 23 : يسرى هذا القرار ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 . عبد الله عرباوي

الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة | 1976 صادر عن والى سعيدة، يتضمن طرح قطعة ارض مستعملة في السابق من قبل الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية في بلدية العين الصفراء من الترتيب ضمن الاملاك العمومية للسكك الحديدية بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 صادر عن والى سعيدة تطرح من الاملاك العمومية للسكك الحديدية، قطع الارض المستعملة سابقا من قبل الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية في بلدية العين الصفراء والواقعة بين الكيلومتر 452 + 890 و 554 + 414، تبلغ مساحتها الاجمالية 8 هكتارات و 76 آرا و 28 سنتيارا مفصلة كما يلى :

  • القطعة رقم 1 : 65 آرا و 20 سنتيارا القطعة رقم 2 : 42 آرا و 33 سنتيارا-
  • القطعة رقم 3 : 71 آرا و 94 سنتيارا
  • القطعة رقم 4 : 05 آرا و 149 سنتيارا
  • القطعة رقم 5 : 55 آرا و 60 سنتيارا
  • القطعة رقم 6 : 16 آرا و 20 سنتيارا
  • القطعة رقم 7 : 13 آرا و 20 سنتيارا
  • القطعة رقم 8 : 02 آرا و 70 سنتيارا
  • القطعة رقم 9 : 03 آرا و 02 سنتيارا . وتوضع القطعة المبينة أعلاه تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن اعادة الادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض ممنوحة سابقا | لبلدية القرارم بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن اعادة الادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 900 م2، ممنوحة في السابق لبلدية القرارم . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق اول سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا، كائنة بسعيدة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي، قصد بناء تكميلية متعددة التقنيات- بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة، تخصص مجانا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها هكتارا و 81 آرا و 30 سنتيارا وتحدد كمايلي : شمالا ، بمركز التكوين المهني الاداري . شرقا ، بالطريق الوطني رقم 6 . جنوبا ، بمؤسسة .
  • غربا ، بطريق السكك الحديدية المؤدى الى بوخورس . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . . قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لكتابة الدولة للمياه قصد بناء مركز للتكوين المهنى- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة تخصص لكتابة الدولة للمياه قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و 21 آرا قصد بناء مركز للتكوين المهني، وتحدد كمايلي : شمالا ، بطريق ، جنوبا ، بالمدرسة الجديدة ، شرقا ، بمركز التكوين المهني للكبار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة | 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة - بلدية سعيدة قصد بناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة، تمنح مجانا لفائدة بلدية سعيدة، قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 80000 م2 قصد بناء مجموعة مدرسية وتحدد كمايلي :

  • جنوبا، ب 250 مسكن شبه حضرى للمخطط الرباعي الثاني . غربا، ب 10000 مسكن من البرنامج الخاص ،-
  • شمالا وشرقا، بما زاد عن قطعة الارض .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مركز للتكوين المهنى والاداري للذكور بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976، صادر عن والى سعيدة تخصص لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 4.200 م 2 كائنة بسعيدة قصد بناء مركز للتكوين المهني والادارى للذكور، وتحدد كمايلي :
  • شمالا وشرقا، بطريق .
  • جنوبا ، بمركز التكوين المهنى الاداري الموجود ، غربا ، بعمارة تابعة لمصلحة المياه … ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. القادر بن مبارك - الجزائر