قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا، كائنة بسعيدة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، قصد بناء تكميلية متعددة التقنيات . 577

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.