قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين التابعين لوزارة التربية الوطنية . 573
المادة الأولى
فتح المادةان اختبار اللغة الوطنية المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه يجرى حسب الكيفيات المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 كما يلى :
تتألف لجنة الامتحان من السادة :
مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ، مدير الموظفين المعلمين أو الاداريين أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير ولائي للتربية والثقافة أو ممثله .
مدير مؤسسة في التعليم الثانوى أو المتوسط ،
- أساتذة في التعليم المتوسط ، عون اداري مرسم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.