قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين . 572
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 6 عاملين نفسانيين تقنيين برسم سنة 1977 وذلك في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم 25 يونيو سنة 1977 .
المادة 3
فتح المادةتنتهى التسجيلات يوم 5 يونيو سنة 1977 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-320
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.