قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن اعادة الادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض ممنوحة سابقا لبلدية القرارم . 577

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.