قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سعيدة قصد بناء مجموعة مدرسية • 578

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.