قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 صادر عن والى سعيدة، يتضمن طرح قطعة أرض مستعملة في السابق من قبل الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية في بلدية العين الصفراء من الترتيب ضمن الاملاك العمومية للسكك الحديدية . 577

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.