قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لكتابة الدولة للمياه قصد بناء مركز للتكوين المهني . 577

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.