قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 قرار الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الموافق 23 مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني . 568 مقتصدين
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 20 مستشارا في التوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 1977 وذلك في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ...
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم 25 يونيو سنة 1977
المادة 3
فتح المادةتنتهى التسجيلات يوم 5 يونيو سنة 1977 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-318
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.