مرسوم تنفيذي رقم 98-157 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 وطنية للسكان وتنظيمها وسيرها. . وكذلك التعريفات المتعلقة بها. 18 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة 22 ، الجريدة 3
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسكان لجنة وطنية للسكان وتدعى في صلب النص "اللجنة ". 20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعتبر اللجنة جهازا دائما للاستشارة والتشاور ، تكلّف بالمساهمة في تعريف السياسة الوطنية للسكان وتنسيقها وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها .
وبهذه الصفة تكلّف اللجنة، على الخصوص بما يأتي :
تقترح وتعدّ كلّ دراسة تساهم في وضع السياسة الوطنية للسكان وتحديد أهدافها وإعادة ضبطها، تساهم في إعداد برنامج عمل وطني في مجال السكان يهدف إلى التحكم في النمو الديموغرافي وتطوير التخطيط العائلي، تباشر تقييم البرامج القطاعية المسطرة في ميدان السكان، تقترح كل إجراء من شأنه أن يساهم في التحكم في النمو الديموغرافي وإقامة توازن بين السكان والنمو الاقتصادي والاجتماعي،
- تساهم في تكوين بنك للمعطيات حول البرامج المتعلقة بالسكان.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالسكان أو ممثله، وتتشكل من :
ممثل عن كلّ وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي : * الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة * المالية، الاتصال والثقافة * التربية الوطنية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * الحماية الاجتماعية * الشؤون الدينية السكن، * التهيئة العمرانية * الشباب * التخطيط، * التكوين المهني، التضامن الوطني والعائلة، ممثل عن الهيئات والمؤسسات الوطنية الآتية : * المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي المجلس الأعلى للتربية المجلس الأعلى للشباب * الديوان الوطني للإحصائيات المعهد الوطني للصحة العمومية، * المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، * المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها، المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال السكان،
- خمسة (5) خبراء في الميادين المرتبطة بالسكان يعينهم الوزير المكلف بالسكان.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستدعي، عند الضرورة، كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها .
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسكان بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها عقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( 2 ) ) أعضائها . 3 يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات.
يحدد سير اللجنة نظام داخلي.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة أن تنشأ داخلها لجانا متخصصة في الميادين المتعلقة بهدفها.
المادة 8
فتح المادةتعدّ اللّجنة سنويا تقريرا يتضمن حوصلة ومخطّط عمل قطاعي مشترك في ميدان السكان، يرسل إلى رئيس الحكومة.
المادة 9
فتح المادةتضمن المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسكان أمانة اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 88-52 المؤرخ في 16 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة .1998 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-312
مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.