قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك موظفي المعهد الوطني للصناعات المعملية. 19
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك موظفي المعهد الوطني للصناعات المعملية. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.