مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير نائبي مدير بوزارة الشباب والرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.