مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 12 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران ابراهيم " في قسنطينة. 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.